1779 - وقال: "لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته". [1300]
• مُسْلِمٌ [(99/ 1038)] مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِيهَا.
1780 - وقال: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه". [1301]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، البخاري في الزكاةِ عَنِ الزُّبَيْر بنِ العَوَّام ومسلم عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ(1).
1781 - وقال حكيم بن حزام: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فقال لي: "يا حكيم إن هذا المال خضر(2) حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا" [1302]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1472 م (960/ 1035)] عَنْهُ فِيهَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَاريِّ.
1782 - وقال: "اليد العليا خير من اليد السفلى". [1303]
• عن مالك بن نضْلَة عند أبي داود [1649] فيها.
1783 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على(1) كذا! والصواب أن يقال: متفق عليه عن أبي هريرة في (الزكاة): خ (1470)، م (1042). ورواه البخاري (1471) عن الزبير بن العوام! (ع)
(2) خضر: طري ناعم؛ مرغوب فيه غاية الرغبة.
• مُسْلِمٌ [(99/ 1038)] مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِيهَا.
1780 - وقال: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه". [1301]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، البخاري في الزكاةِ عَنِ الزُّبَيْر بنِ العَوَّام ومسلم عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ(1).
1781 - وقال حكيم بن حزام: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فقال لي: "يا حكيم إن هذا المال خضر(2) حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا" [1302]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1472 م (960/ 1035)] عَنْهُ فِيهَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَاريِّ.
1782 - وقال: "اليد العليا خير من اليد السفلى". [1303]
• عن مالك بن نضْلَة عند أبي داود [1649] فيها.
1783 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على(1) كذا! والصواب أن يقال: متفق عليه عن أبي هريرة في (الزكاة): خ (1470)، م (1042). ورواه البخاري (1471) عن الزبير بن العوام! (ع)
(2) خضر: طري ناعم؛ مرغوب فيه غاية الرغبة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 271)