أن تشبع كبدا جائعا". [1946]
• البيهقي(1) (3367) فِي "الشعب" عنه.

‌‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج
‌‌مِن "الصِّحَاحِ":
1889 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذ أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا". [1384]
• الجَمَاعَةُ [خ (1437) م (79/ 1023) عَنْ عَائِشَةَ البخاري؟ ومسلم؟، وأبو داود [1685] والترمذي [672]، - جَمِيعًا - فِي الزَّكَاةِ.

1890 - وقال: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره". [1385]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ(2)، البخاري [5360] فِي النَّفَقَاتِ، ومسلم [84/ 1026] فِي الزَّكَاةِ.(1) قال المناوي فِي "فيض القدير": "رمز المصنف لحسنه! ولعله لاعتضاده؛ وإلا ففيه هشام بن حسان؛ أورده الذهبي فِي "الضعفاء"، وقال: قال شعيب، عن شعبة: يكن يحفظ".
وأقول: هذا: إعلال نجيب! وأعجب منه: إيراد الذهبي لحسان - هذا - في الضعفاء"؛ فإنه لما أورده في "الميزان"، وحكى قول شعبة - هذا فيه؛ تعقبه بقوله:
"هذا قول مطروح؛ وليس شعبة بمعصوم … وهذه زلة من عالم؛ فإن هشام بن حسان ثقة ثبت".
وهذا هو الصواب؛ وحسبك دليلًا على ذلك: أن الشيخين قد احتجا به.
فإن لم يكن فِي الحديث غير هذه العلة؛ فهو صحيح؛ ولكني استبعد ذلك؛ ولم أقف على إسناده لأنظر فيه؛ فعسى الله أن يُيَسِّر لي ذلك فيما بعد!
(2) أي: عن أبي هريرة! (ع)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 307)