1891 - وقال: "الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين". [1386]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [خ (1438) م (79/ 1023)] عَنْهُ(1) فِي الزَّكَاةِ (د [1684]).
1892 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ". [1387]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ عَنْهَا، البخاري [1388] فِي الجَنَائِزِ، ومسلم [51/ 1004] فِي الزَّكَاةِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
1893 - عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها؛ إلا بإذن زوجها". قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: " ذلك أفضل أموالنا ". [1388]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [670] فِي الزَّكَاةِ، وَابْنُ مَاجَه [2295] فِي التِّجَارَاتِ عَنْهُ.
1894 - وعن سعد قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة: إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: " الرطب تأكلنه وتهدينه ". [1389](1) أي: عن أبي موسى! (ع)
(2) وقال: "حديث حسن".
قلت: وهو كما قال.
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [خ (1438) م (79/ 1023)] عَنْهُ(1) فِي الزَّكَاةِ (د [1684]).
1892 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ". [1387]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ عَنْهَا، البخاري [1388] فِي الجَنَائِزِ، ومسلم [51/ 1004] فِي الزَّكَاةِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
1893 - عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها؛ إلا بإذن زوجها". قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: " ذلك أفضل أموالنا ". [1388]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [670] فِي الزَّكَاةِ، وَابْنُ مَاجَه [2295] فِي التِّجَارَاتِ عَنْهُ.
1894 - وعن سعد قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة: إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: " الرطب تأكلنه وتهدينه ". [1389](1) أي: عن أبي موسى! (ع)
(2) وقال: "حديث حسن".
قلت: وهو كما قال.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 308)