• رَوَاهُ أبو دَاوُدَ(1) [1686] فِي الزَّكَاةِ عَنْهُ بِمَعْنَاه، وَأَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ فِي "شَرْحِ السُّنةِ" [1697] بِلَفْظِهِ.

‌‌الفصل الثالث:
1895 - عن عمير مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما
فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال: " لم ضربته؟ " فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: " الأجر بينكما ". [1953]
• مسلم (1025) فِي البر والصلة عنه.
وفي رواية له: كنت مملوكًا فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال مولاي بشيء؟! قال صلى الله عليه وسلم: "نعم؛ والأجر بينكما".

‌‌10 - باب من لا يعود فِي الصدقة
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
1896 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تشتره إن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". [1390]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنه، البخاري [3003] فِي الجِهَاد، مسلم [2/ 1620] فِي الفَرَائِضِ.(1) وإسناده جيد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 309)