• الجَمَاعَةُ [خ (1950) م (151/ 1146) د 2399 ت 783 ق 1669 س 4/ 191] عَنْهَا فِي الصِّيَامِ.

1973 - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". [1446]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5195) م (84/ 1026)] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ(1).

1974 - وقالت معاذة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [1447]
• الجَمَاعَةُ [خ 321 م (69/ 335) د 262 ت 130 س 4/ 91 ق 631] عَنْهَا فِيهِ(2).

1975 - وقالت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه". [1448]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1952) م (153/ 1147)] عَنْهَا فِيهِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
1976 - روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين". [1449]
• التِّرْمِذِيُّ [718] فيه عَنْه، وَقَالَ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ،(1) إنما رواه البخاري فِي (النكاح)! (ع)
(2) لم يروه فِي (الصوم) إلا النسائي! (ع)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 335)