والصحيح: أنّه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما.
• هُوَ كَلامُ التَّرْمِذِيِّ(1).
الفصل الثالث:
1977 - عن مالك بلغه أن ابن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟
فيقول: لا يصوم أحد عن أحد. ولا يصلي أحد عن أحد. [2035]
• مالك(2) (1/ 303 /43) أنه بلغه عنه بذلك.(1) قلت: وتمام كلام الترمذي: " … لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه … ، وأشعث: هو ابن سوَّار، ومحمد: هو - عندي - ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى".
قلت: وهو ضعيف، ومثله أشعث.
ومع هذا الضعف فِي إسناد الحديث؛ فهو مخالف لظاهر الحديث الذي قبله.
ومن هذا الوجه: رواه ابن عدي (23/ 2).
(2) وإسناده منقطع.
لكن وصله البيهقي فِي "السنن" (4/ 254) من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر؟ يقول: لا يصوم أحد عن أحد؛ ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم؛ لكل يوم مسكينًا.
وإسناده صحيح.
• هُوَ كَلامُ التَّرْمِذِيِّ(1).
الفصل الثالث:
1977 - عن مالك بلغه أن ابن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟
فيقول: لا يصوم أحد عن أحد. ولا يصلي أحد عن أحد. [2035]
• مالك(2) (1/ 303 /43) أنه بلغه عنه بذلك.(1) قلت: وتمام كلام الترمذي: " … لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه … ، وأشعث: هو ابن سوَّار، ومحمد: هو - عندي - ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى".
قلت: وهو ضعيف، ومثله أشعث.
ومع هذا الضعف فِي إسناد الحديث؛ فهو مخالف لظاهر الحديث الذي قبله.
ومن هذا الوجه: رواه ابن عدي (23/ 2).
(2) وإسناده منقطع.
لكن وصله البيهقي فِي "السنن" (4/ 254) من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر؟ يقول: لا يصوم أحد عن أحد؛ ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم؛ لكل يوم مسكينًا.
وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 336)