الفصل الثالث:
2191 - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع(1) نعله إذا انقطع". [2251]
• الترمذي (3682) عن أنس وفي رواية مرسلة: "حتى يسأله الملح".
2192 - زاد في رواية عن ثابت البناني مرسلا " حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسعه إذا انقطع". [2252]
2193 - وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. [2253]
• البيهقي في الدعوات [182](2).
2194 - وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يجعل أصبعيه حذاء منكبيه ويدعو. [2254]
• البيهقي في الدعوات [185](3).
2195 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان(1) الشسع: أحد سيور النعل بين الأصبعين.
(2) أخرجه أحمد - أيضًا - (3/ 259)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولكن يظهر لي أنه مختصر من حديثه المتقدم في الاستسقاء (1498)، بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ فإنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه: متفق عليه.
فهذا يبين حديث الباب، وأن المبالغة في الرفع إنما هو في الاستسقاء، والله أعلم.
(3) أخرجه أبو داود - أيضًا - (1105)، وكذا أحمد (5/ 237)، وإسناده ضعيف - وأورده الهيثمي في "المجمع" خلافًا لشرطه، وابن حبان (2404)، والحاكم (1/ 536) -.
2191 - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع(1) نعله إذا انقطع". [2251]
• الترمذي (3682) عن أنس وفي رواية مرسلة: "حتى يسأله الملح".
2192 - زاد في رواية عن ثابت البناني مرسلا " حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسعه إذا انقطع". [2252]
2193 - وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. [2253]
• البيهقي في الدعوات [182](2).
2194 - وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يجعل أصبعيه حذاء منكبيه ويدعو. [2254]
• البيهقي في الدعوات [185](3).
2195 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان(1) الشسع: أحد سيور النعل بين الأصبعين.
(2) أخرجه أحمد - أيضًا - (3/ 259)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولكن يظهر لي أنه مختصر من حديثه المتقدم في الاستسقاء (1498)، بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ فإنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه: متفق عليه.
فهذا يبين حديث الباب، وأن المبالغة في الرفع إنما هو في الاستسقاء، والله أعلم.
(3) أخرجه أبو داود - أيضًا - (1105)، وكذا أحمد (5/ 237)، وإسناده ضعيف - وأورده الهيثمي في "المجمع" خلافًا لشرطه، وابن حبان (2404)، والحاكم (1/ 536) -.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 416)