بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 - باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي 221 - 1345 حدثنا محمد بن عبد الاعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك، يحدث عن عبد الله بن موهب: أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس.
قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين! قال: فما تكره من ذلك، وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا ".
فما أرجو بعد ذلك؟ وفي الحديث قصة.
(ضعيف - تخريج المشكاة 3743 / التحقيق الثاني، التعليق الرغيب 2 / 132، التعليق
على الاحاديث المختارة رقم 348 و 349 (ضعيف الجامع الصغير 5799)) .
وفي الباب.
عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب.
وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك (الذي) روى عنه المعتمر هذا، هو عبد الملك ابن أبي جميلة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)
222 - 1346 حدثنا هناد.
حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الاعلى، عن بلال ابن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل القضاء، وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، ينزل عليه ملك فيسدده ".
(ضعيف - ابن ماجه 2309 (برقم 507 وضعيف الجامع الصغير 5614) .
223 - 1347 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن عبد الاعلى الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزارى، عن خيثمة - وهو البصري - عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه.
ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكا يسدده ".
(ضعيف - المصدر نفسه (ضعيف الجامع الصغير 5320، الضعيفة 1154)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الاعلى.
3 - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 224 - 1350 حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي عون، عن
الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ، عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن فقال: " كيف تقضي "؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله.
قال: " فإن لم يكن في كتاب الله "؟ قال: فبسنة رسول الله.
قال: " فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " قال: أجتهد رأيي.
قال:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)
" الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ".
(ضعيف - الضعيفة 881 (ضعيف سنن أبي داود 770 / 3592)) … - 1351 حدثنا محمد بن بشار.
حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن ابن مهدي قالا: حدثنا شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو - ابن أخ للمغيرة بن شعبة - عن أناس من أهل حمص، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
وأبو عون الثقفي، اسمه محمد بن عبيد الله.
4 - باب ما جاء في الامام العادل 225 - 1352 حدثنا علي بن المنذر الكوفي.
حدثنا محمد بن فضيل، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة، وأدناهم منه مجلسا، إمام عادل.
وأبغض الناس إلى الله، وأبعدهم منه مجلسا، إمام جائر ".
(ضعيف - الروض 2 / 356 - 357، الضعيفة 1156، المشكاة 3704 / التحقيق الثاني) .
(ضعيف الجامع الصغير 1363) .
حديث أبي سعيد حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وفي الباب: عن ابن أبي أوفى.
8 - باب ما جاء في هدايا الامراء 226 - 1358 حدثنا أبو كريب.
حدثنا أبو أسامة، عن داود بن يزيد الاودي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس ابن أبي حازم، عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
فلما سرت، أرسل في
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)
اثري.
فرددت فقال: " أتدري لم بعثت إليك؟ " قال: " لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول.
(ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) .
لهذا دعوتك، فامض لعملك ".
(ضعيف الاسناد) .
وفي الباب.
عن عدي بن عميرة، وبريدة، والمستورد بن شداد، وأبي حميد، وابن عمر.
حديث معاذ، حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي أسامة عن داود الاودي.
23 - باب ما جاء فيمن يكسر له الشئ، ما يحكم له من مال الكاسر 227 - 1384 حدثنا علي بن حجر.
حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: استعار قصعة فضاعت، فضمنها لهم.
(ضعيف الاسناد جدا) .
وهذا حديث غير محفوظ.
وإنما أراد سويد - عندي - الحديث الذي رواه الثوري.
وحديث الثوري أصح.
34 - باب (أن الشريك شفيع) 228 - 1396 حدثنا يوسف بن عيسى.
حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشريك شفيع، والشفعة في كل شئ ".
(منكر - الضعيفة 1009 - 1010 (ضعيف الجامع الصغير 3435)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)
هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا، وهذا أصح … - 1397 حدثنا هناد.
حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه.
وليس فيه (عن ابن عباس) .
وهكذا روى غير واحد، عن عبد العزيز بن رفيع، مثل هذا.
ليس فيه (عن ابن عباس) وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة.
ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة … - 1398 حدثنا هناد.
حدثنا أبو الاحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث أبي بكر ابن عياش.
وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والارضين، ولم يروا الشفعة في كل شئ.
وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شئ.
والقول الاول أصح.
42 - باب (من المزارعة) 229 - 1415 حدثنا هناد.
حدثنا أبو بكر ابن عياش.
عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا: إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم.
وقال: " إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها ".
(صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء 5 / 298 / 300، غاية المرام 355) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 - باب ما جاء في الدية كم هي من الابل 230 - 1417 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي.
حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة (1) .
(ضعيف - ابن ماجه 2631) (2) .--------------------------------------------
(1) (بنت مخاض) : ما دخل في السنة الثانية لان أمه تكون قد لحقت بالحوامل، وإن لم تكن حاملا.
(بنت لبون) : وهو من الابل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه ذات لبن، لانها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته.
(جذع) : أي ما كان منها شابا وفتيا.
(حقة) : وهو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لانه استحق الركوب والتحميل.
وانظر " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 2128 - 2630 فان فيه تفصيل القيمة، ومدار تحديد الدية مع أثمان الابل، فإنه نافع جدا هذه الايام التي تتبدل فيها أسعار العملات الذهبية والفضية والورقية.
وفي الناس من يحاول أكل الاموال بالباطل بدعوى أن الليرة هي الليرة، وإن هبطت قيمتها الشرائية، وأعجب منهم من يدعي أن الديون تموت بالتقادم.
إذا تعذر على صاحب الحق طلب ماله؟ ! (2) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 576، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 984 / 4545.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)
..- 1418 حدثنا أبو هشام الرفاعي.
حدثنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الاحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه.
وفي الباب، عن عبد الله بن عمرو.
حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
وقد روي عن عبد الله موقوفا.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد أجمع أهل العلم: على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه.
وهو قول مالك والشافعي.
وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار.
وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار، فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك.
2 - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم 231 - 1420 حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن مسلم - هو الطائفي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل الدية اثني عشر ألفا.
(ضعيف - ابن ماجه 2629) (1) .
232 - 1421 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن--------------------------------------------
(1) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 575، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 985 / 4546، و " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " برقم 2245.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)
عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه: عن ابن عباس.
(ضعيف - المصدر نفسه) .
وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا، ولا نعلم أحدا يذكر هذا
الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق.
ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.
وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الابل، وهي مائة من الابل (أو قيمتها) (1) .
5 - باب ما جاء في العفو 233 - 1425 حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الانصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعارية: يا أمير المؤمنين! إن هذا دق سني.
فقال معاوية: إنا سنرضيك.
وألح الاخر على معاوية فأبرمه، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك.
وأبو الدرداء جالس عنده.
فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي) يقول:--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من مطبوعة إبراهيم عوض ولم أجدها في المخطوطة، وظني أنها مدرجة من كلام بعض الفقهاء المتأخرين المقلدين، غير المدركين للمقاصد الشرعية، وليست من كلام الامام الشافعي رحمه الله.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)
" ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة ".
فقال الانصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي.
قال: فإني أذرها له.
قال معاوية: لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال.
(ضعيف - ابن ماجه 2693 (برقم 586 وضعيف الجامع الصغير 5175)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لابي السفر سماعا من أبي الدرداء.
وأبو السفر اسمه: سعيد بن أحمد.
ويقال: ابن يحمد الثوري (1) .
9 - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، يقاد منه أم لا؟ 234 - 1432 حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيد الاب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
(ضعيف - الارواء 7 / 272 (برقم 2214)) .
هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح.
والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وقد روى هذا الحديث أبو خالد الاحمر، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في مطبوعة ابراهيم عوض (محمد الثوري) وهو غلط، انظر التقريب 2413.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)
وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، مرسلا.
وهذا حديث فيه
اضطراب.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
أن الاب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد.
12 - باب (دية المعاهد) 235 - 1437 حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر ابن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ضعيف الاسناد) .
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان.
16 - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 236 - 1447 حدثنا قتيبة.
حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ".
(ضعيف - ابن ماجه 2663) (1) .
هذا حديث حسن غريب.
وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.--------------------------------------------
(1) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 579، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 974 / 4515، و " مشكاة المصابيح " برقم 3473، و " ضعيف الجامع الصغير " برقم 5749.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)
وقال بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا في ما دون النفس.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به.
وهو قول سفيان الثوري (وأهل الكوفة) (1) .--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة ابراهيم عوض.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء في درء الحدود 237 - 1459 حدثنا عبد الرحمن بن الاسود، وأبو عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ".
(ضعيف - المشكاة 3570، الارواء 2355 (ضعيف الجامع الصغير 259)) .
238 - 1460 حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد ابن ربيعة ولم يرفعه.
(ضعيف أيضا) .
وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو.
حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن
زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)
ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.
وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك.
ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد ابن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.
13 - باب ما جاء في حد السكران 239 - 1482 حدثنا سفيان بن وكيع.
حدثنا أبي عن مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ضرب الحد بنعلين أربعين.
(ضعيف الاسناد) .
قال مسعر: أظنه في الخمر.
وفي الباب عن علي، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي هريرة، والسائب بن عباس، وعتبة بن الحارث.
حديث أبي سعيد حديث حسن.
وأبو الصديق الناجي اسمه: بكر بن عمرو، (ويقال: بكر بن قيس) .
17 - باب ما جاء في تعليق يد السارق 240 - 1487 حدثنا قتيبة، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد:
عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
فعلقت في عنقه.
(ضعيف - ابن ماجه 2587 (1) ، المشكاة 3605 / التحقيق الثاني) .
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة.
وعبد الرحمن بن محيريز هو: أخو عبد الله بن محيريز، شامي.
21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته 241 - 1491 حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن سعيد ابن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته.
فقال: لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان كانت أحلتها له لاجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
(ضعيف - ابن ماجه 2551) (2) … - 1492 حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب ابن سالم، عن النعمان بن بشير نحوه.
(ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة) (3) .
وفي الباب: عن سلمة بن المحبق نحوه.
حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول:--------------------------------------------
(1) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 561، وانظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم
948 / 4411، و " إرواء الغليل " برقم 2432.
(2) هو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 556.
وانظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم 961 / 4458.
(3) ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة عوض.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة.
وقد اختلف أهل العلم: في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي، وابن عمر.
أن عليه الرجم.
وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر.
وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى 242 - 1493 حدثنا علي بن حجر، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.
(ضعيف - المشكاة 3571) .
هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، سمعت محمدا يقول:
عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه.
يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكره حد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
243 - 1494 (1) حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه: أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تريد الصلاة فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق.
ومر بها رجل، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا.
ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها، فقالت: نعم هو هذا.
فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: " اذهبي فقد غفر الله لك ".
وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: " ارجموه "، وقال: " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ".
(حسن دون قوله: " ارجموه " والارجح أنه لم يرجمه - المشكاة 3572، الصحيحة 900) .
هذا حديث حسن غريب صحيح.
وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.
27 - باب ما جاء في حد الساحر 244 - 1501 حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1175 وذكرته تبعا للقاعدة.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
" حد الساحر ضربة بالسيف ".
(ضعيف - الضعيفة 1446، المشكاة 3551 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 2699)) .
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري.
قال وكيع: هو ثقة.
ويروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس.
وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا.
28 - باب ما جاء في الغال ما يصنع به 245 - 1502 حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وجدتموه غل في سبيل الله، فاحرقوا متاعه ".
قال صالح: فدخلت على مسلمة، ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث، فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه.
(ضعيف - ضعيف أبي داود 468 (عندنا 580 / 12713) ، المشكاة 3633 / التحقيق الثاني، تحقيق المختارة 191 - 194 (ضعيف الجامع الصغير 5871)) .
هذا حديث غريب.
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الاوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)
زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث.
قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
29 - باب ما جاء فيمن يقول للاخر: يا مخنث.
246 - 1503 حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوة ".
(ضعيف - المشكاة 3632 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 610)) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني:
أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.
وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.
وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء في صيد كلب المجوسي 247 - 1508 حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن الحجاج، عن القاسم ابن أبي بزة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوسي.
(ضعيف - ابن ماجه 3209) (1) .
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: لا يرخصون في صيد كلب المجوس.
والقاسم ابن أبي بزة هو: القاسم بن نافع المكي.
3 - باب في صيد البزاة 248 - 1509 حدثنا نصر بن علي، وهناد، وأبو عمار، قالوا: حدثنا عيسى بن--------------------------------------------
(1) " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 688 وفيه زيادة: " وطائرهم " والسند واحد بعد شيخ
الترمذي، وشيخ ابن ماجه.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)
يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي.
فقال: " ما أمسك عليك فكل ".
(منكر - صحيح أبي داود 2541) (1) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا.
وقال مجاهد: البزاة: هو الطير الذي يصاد به، من الجوارح التي قال الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح) (2) .
فسر الكلاب، والطير: الذي يصاد به.
وقد رخص بعض أهل العلم: في صيد البازي، وإن أكل منه وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم.
والفقهاء أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه.
6 - باب ما جاء في صيد المعراض 249 - 1513 (3) حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
عن صيد المعراض (4) ، فقال:--------------------------------------------
(1) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 2477 / 2851.
(2) سورة المائدة (5) ، الاية 4.
(3) سكت الشيخ عن هذا الحديث.
لذلك ذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1188 وذكرته هنا اتباعا للقاعدة.
مع أنه في الصحيحين.
وسبق أن
صححه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " 2604.
وهذا التزاما مني بالقاعدة! بعد رفض الشيخ ناصر الاجابة على اسئلة مكتب التربية! (4) (والمعراض) : سهم بلا ريش ولا نصل، ويصيب بعرضه لا بحده.
والموقوذة: المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)