Arabic source text

📘 জয়ীফ সুনানে তিরমিযী (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 ضعيف سنن الترمذي (ناصر الدين الألباني - ت 1420 هـ)

📘 জয়ীফ সুনানে তিরমিযী (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية ".
قال عبد الله: والنعي: أذان بالميت.
(ضعيف - تخريج اصلاح المساجد 108 (ضعيف الجامع الصغير 2211)) .
وفي الباب عن حذيفة.
166 - 997 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، نحوه ولم يرفعه، ولم يذكر فيه: والنعي أذان بالميت.
(ضعيف) .
وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة.
وأبو حمزة هو: ميمون الاعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث غريب.
وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس: - بأن فلانا مات، ليشهدوا جنازته.
وقال بعض أهل العلم: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه.
وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته.
12 - باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الاولى 167 - 998 حدثنا قتيبة.
أخبرنا الليث، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن سعد ابن سنان، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الصبر في الصدمة الاولى ".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)

18 - باب (في الكفن) 168 - 1006 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا عمر بن يونس.
أخبرنا عكرمة بن عمار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ".
وفيه عن جابر.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقال ابن المبارك: قال سلام ابن أبي مطيع (1) في قوله: " وليحسن أحدكم كفن أخيه ".
قال: هو الصفا وليس بالمرتفع.
26 - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة 169 - 1022 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى - إمام بني تيم الله -، عن أبي ماجد، عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: " ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقذفها ".
(ضعيف - ابن ماجه 1484 (برقم 324، ضعيف الجامع الصغير 5066، والمشكاة 1669، ضعيف سنن أبي داود 698 / 3184)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود، إلا من هذا الوجه.
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا.
وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟.--------------------------------------------
(1) في أصل الشيخ ناصر (سلام مطيع) وهو غلط، والصواب ما أثبته، وقد وثقه الامام أحمد وغيره، مات سنة 173.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)

فقال: طائر طار فحدثنا.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن المشي خلفها أفضل.
وبه يقول الثوري، وإسحاق.
وأبو ماجد رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعود.
ويحيى إمام بني تيم الله ثقة، يكنى أبا الحارث، ويقال له: يحيى الجابر، وبقال له: يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي، روى له شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الاحوص، وسفيان بن عيينة.
27 - باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة 170 - 1023 حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس، عن بكر ابن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى ناسا ركبانا فقال: " ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله (يمشون) (1) على أقدامهم وأنتم على ظهور الذواب! ".
(ضعيف - ابن ماجه 1480 (برقم 323، الاحكام ص 75 الملحق، المشكاة 1672، ضعيف الجامع الصغير 2177)) .
قال: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا.
(قال محمد: الموقوف منه أصح) (2) .--------------------------------------------
(1) هذه الزيادة من المخطوطة، وهي في ابن ماجه، وضعيف الجامع الصغير.
(2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي.
ومحمد هو الامام محمد بن إسماعيل البخاري.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)

31 - باب آخر (تواضع النبي صلى الله عليه وسلم 171 - 1028 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن مسهر، عن مسلم الاعور، عن أنس بن مالك قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف ليف.
(ضعيف - ابن ماجه 4178 (برقم 915)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس.
ومسلم الاعور يضعف، وهو مسلم بن كيسان الملائي.
33 - باب أخر (في ذكر محاسن الموتى) 172 - 1030 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا معاوية بن هشام، عن عمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ".
(ضعيف - المشكاة 1678، الروض النضير 482 (ضعيف الجامع الصغير 739، ضعيف سنن أبي داود 1047 / 4900)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قال: سمعت محمدا يقول: عمران بن أنس المكي: منكر الحديث.
وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة.
وعمران ابن أبي أنس مصري، أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي.
39 - باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له 173 - 1039 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا عبد الله بن المبارك، ويونس بن بكير،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

عن محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة، إذا صلى على جنازة، فتقال الناس عليها، جزأهم
ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى عليه ثلاثة صفوف، فقد أوجب ".
(ضعيف - ابن ماجه 1495 (برقم 327 مع اختلاف في اللفظ وضعيف الجامع 5087 و 5668 وأحكام الجنائز 100)) .
وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.
هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق.
وروى إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا.
ورواية هؤلاء أصح عندنا.
46 - باب ما جاء في الصلاة على القبر 174 - 1049 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر.
(ضعيف - الارواء 83 / 183 و 186 (برقم 736 / 1 و 737)) .
49 - باب آخر (في حق الجنازة) 175 - 1052 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا روح بن عبادة.
أخبرنا عباد بن منصور، قال: سمعت أبا المهزم، يقول: صحبت أبا هريرة عشر سنين فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

عليه وسلم يقول: " من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضى ما عليه من حقها ".
(ضعيف - المشكاة 1670 (ضعيف الجامع الصغير 5513)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الاسناد، ولم يرفعه.
وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وضعفه شعبة.
59 - باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 176 - 1065 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا محمد بن الصلت، عن أبي كدينة، عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة.
فأقبل عليهم بوجهه فقال: " السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم.
أنتم سلفنا ونحن بالاثر ".
(ضعيف - المشكاة 1765 (ضعيف الجامع الصغير 3372، أحكام الجنائز 197)) .
وفي الباب عن بريدة وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب.
وأبو كدينة اسمه: يحيى بن المهلب.
وأبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب.
62 - باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء 177 - 1068 حدثنا الحسين بن حريث.
أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، عن عبد الله ابن أبي مليكة، قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالحبشي.
قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها.
فلما قدمت عائشة، أتت قبر عبد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

الرحمن ابن أبي بكر فقالت:
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا (1) فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع، لم نبت ليلة معا ثم قالت: والله! لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت.
ولو شهدتك ما زرتك.
(ضعيف - المشكاة 1718) .
63 - باب ما جاء في الدفن بالليل 178 - 1069 حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق، قالا: أخبرنا يحيى ابن اليمان، عن المنهال بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل قبرا ليلا.
فأسرج له سراج.
فأخذه من قبل القبلة وقال: " رحمك الله! إن كنت لاواها تلاءا للقرآن " وكبر عليه أربعا.
(ضعيف - المشكاة 1756، لكن موضع الشاهد منه حسن - الاحكام 142) .
وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت.
وهو أخو زيد بن ثابت، أكبر منه.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا.
(وقالوا) (2) : يدخل الميت القبر من قبل القبلة.
وقال بعضهم: يسل سلا.
ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل.--------------------------------------------
(1) انظر " الاصابة في أشعار الصحابة ".
هما من شعر متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك، الذي قتل في حرب الردة.
وأنشدهما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2) في الاصل: (وقال) ، والتصويب من نسخة عبد الباقي.
وانظر " شرح السنة " للامام البغوي الحديث رقم 1514.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

65 - باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا 179 - 1073 حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
أخبرنا إسحاق بن يوسف.
أخبرنا العوام بن حوشب، عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا (من النار) (1) ".
قال أبو ذر: قدمت اثنين.
قال: " واثنين ".
فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا؟ قال: " وواحدا.
ولكن إنما ذاك عند الصدمة الاولى ".
(ضعيف - ابن ماجه 1606 (برقم 351 والمشكاة 1755، ضعيف الجامع الصغير 5754)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
180 - 1074 حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، قالا: أخبرنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث: أنه سمع ابن عباس يحدث: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة ".
فقالت له عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: " ومن كان له فرط، يا موفقة! ".
قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال:--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي.
و" ضعيف الجامع " وسنن
ابن ماجه.
وكلمة " الحنث " أي: الحلم في إحدى الروايات.
وهناك اختلاف باللفظ.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

" فأنا فرط أمتي.
لن يصابوا بمثلي ".
(ضعيف - التعليق الرغيب 3 / 93، المشكاة 1735 (ضعيف الجامع الصغير 5801)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق (1) .
وقد روى عنه غير واحد من الائمة.
حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي.
أخبرنا حبان بن هلال.
أخبرنا عبد ربه ابن بارق، فذكر بنحوه.
وسماك بن الوليد الحنفي، هو أبو زميل الحنفي.
72 - باب ما جاء في أجر من عزى مصابا 181 - 1085 حدثنا يوسف بن عيسى.
أخبرنا علي بن عاصم.
أخبرنا والله! محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من عزى مصابا فله مثل أجره ".
(ضعيف - ابن ماجه 1602 (برقم 350 وانظر تعليقي عليه في الصفحة 121.
والمشكاة 1737 وضعيف الجامع الصغير 5696 وإرواء الغليل 765)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي ابن عاصم.
وروى بعضهم عن محمد بن سوقة، بهذا الاسناد، مثله موقوفا، ولم يرفعه.
ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم، بهذا الحديث.
نقموا عليه.
74 - باب ما جاء في تعجيل الجنازة
182 - 1087 حدثنا قتيبة.
أخبرنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله--------------------------------------------
(1) هو من أهل اليمامة قال عنه الامام أحمد: ما به بأس.
وقال ابن حجر: صدوق يخطئ.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)

الجهني، عن محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت لها كفؤا ".
(ضعيف - ابن ماجه 1486 (برقم 326 والمشكاة 605 وضعيف الجامع الصغير 2563، 6181 وتقدم برقم 25 / 172)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وما أرى إسناده بمتصل.
75 - باب آخر في فضل التعزية 183 - 1088 حدثنا محمد بن حاتم المؤدب.
أخبرنا يونس بن محمد، حدثتنا أم الاسود، عن منية ابنة عبيد ابن أبي برزة، عن جدها أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عزى ثكلى، كسي بردا في الجنة ".
(ضعيف - المشكاة 1738 (ضعيف الجامع الصغير 5695، الارواء 764)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.
(آخر كتاب الجنائز)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب النكاح
عن رسول الله صلى عليه وسلم 1 - باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه 184 - 1092 حدثنا سفيان بن وكيع.
أخبرنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح ".
(ضعيف - المشكاة 382، الارواء 75، الرد على الكتاني ص 12 (ضعيف الجامع الصغير وزيادته 760)) .
وفي الباب: عن عثمان، وثوبان، وابن مسعود، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وعكاف.
قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب.
حدثنا محمود بن خداش.
أخبرنا عباد بن العوام، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث حفص.
قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم، ومحمد بن يزيد الواسطي،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب.
ولم يذكروا فيه (عن أبي الشمال) .
وحديث حفص بن غياث، وعباد بن العوام أصح.
6 - باب ما جاء في إعلان النكاح 185 - 1151 حدثنا أحمد بن منيع.
أخبرنا يزيد بن هارون.
أخبرنا عيسى بن ميمون (الانصاري) (1) عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف ".
(ضعيف إلا الاعلان - ابن ماجه 1895 (ضعيف ابن ماجه 416 وصحيح ابن ماجه 1537 والارواء 1993 وآداب الزفاف الصفحة 111 الطبعة المزيدة والمهذبة، طبع المكتب الاسلامي، وضعيف الجامع الصغير 966)) .
هذا حديث حسن غريب في هذا الباب.
وعيسى بن ميمون الانصاري يضعف في الحديث.
وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة.
186 - 1109 حدثنا محمد بن موسى البصري.
أخبرنا زياد بن عبد الله.
أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام أول يوم حق.
وطعام يوم الثاني سنة.
وطعام يوم الثالث سمعة.
ومن سمع سمع الله به ".
(ضعيف - ابن ماجه 1915 (2) (ضعيف الجامع الصغير 3616)) .--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي.
(2) هو في " ضعيف ابن ماجه " برقم 420 عن ابن حازم وأبي هريرة بلفظ: " الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة ".
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد ابن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد ابن عبد الله مع شرفه، يكذب في الحديث.
187 - 1114 (1) حدثنا ابن أبي عمر.
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان (بن موسى) (2) ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل.
فنكاحها باطل.
فنكاحها باطل.
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.
فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له ".
(قال أبو عيسى:) هذا حديث حسن.
وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا.
وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف.
رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أسباط بن محمد، وزيد بن حباب، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= وانظر " ارواء الغليل " 1950 و " ضعيف الجامع الصغير " بترتيبي 6167 و " ضعيف سنن أبي داود " 799 / 3745.
(1) هذا الحديث سكت عنه الشيخ ناصر.
وسأله مكتب التربية، ولم يحر جوابا.
وقد أوردته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 880 وجريا على القاعدة ذكرته هنا.
(2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)

وروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن
أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق.
وقد روي عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى شعبة، والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه رسلم: " لا نكاح إلا بولي ".
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن ابي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى.
ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " عندي أصح.
لان سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة، والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث.
فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح.
لان شعبة، والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد.
ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان: أخبرنا أبو داود، أنبانا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي "؟ فقال: نعم.
فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة، والثوري هذا الحديث في وقت واحد.
وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق.
سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)

ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق، إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لانه كان يأتي به أتم.
وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " حديث حسن.
ورواه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الحجاج بن أرطاة، وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره.
فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.
وذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم.
قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك.
إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، وما سمع من ابن جريج.
وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.
والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو
هريرة وغيرهم.
وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، أنهم قالوا: " لا نكاح إلا بولي ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

منهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وابراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
وبهذا يقول سفيان الثوري، والاوزاعي، ومالك، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
15 - باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 188 - 1115 حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري.
أخبرنا عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ".
(ضعيف - الارواء 1862 (ضعيف الجامع الصغير 2375)) .
قال يوسف بن حماد: رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير.
وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه … - 1116 حدثنا قتيبة.
أخبرنا غندر، عن سعيد، نحوه ولم يرفعه.
وهذا أصح.
هذا حديث غير محفوظ.
لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة مرفوعا.
وروي عن عبد الاعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفا.
والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة.
وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبي عروبة، نحو هذا موقوفا.
وفي الباب عن عمران بن حصين، وأنس، وأبي هريرة.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم.
قالوا: لا نكاح إلا بشهود.
لم يختلفوا في ذلك عندنا (1) من مضى منهم.
إلا قوما--------------------------------------------
(1) كذا في أصل الشيخ.
وليست كلمة (عندنا) في نسخة عبد الباقي.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

من المتأخرين من أهل العلم.
وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح.
وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز، إذا أعلنوا ذلك.
وهو قول مالك بن أنس.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة.
وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح.
وهو قول أحمد وإسحاق.
19 - باب ما جاء في الوليين يزوجان 189 - 1122 حدثنا قتيبة.
أخبرنا غندر.
أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجليين فهو للاول منهما ".
(ضعيف - الارواء 1853، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 2224، ضعيف سنن أبي داود 449 / 2088)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا:
إذا زوج أحد الوليين قبل الاخر، فنكاح الاول جائز، ونكاح الاخر مفسوخ.
وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ.
وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
21 - باب ما جاء في مهور النساء 190 - 1125 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

ابن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله (1) ، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم.
قال: " فأجازه ".
(ضعيف - ابن ماجه 1888 " برقم 413 والارواء 1926)) .
وفي الباب: عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الاسلمي.
قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
واختلف اهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه.
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار.
وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
24 - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها، أم لا؟
191 - 1131 حدثنا قتيبة.
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل لة نكاح ابنتها.
فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ".
(ضعيف - الارواء 1879 (ضعيف الجامع الصغير 2242)) .--------------------------------------------
(1) في نسخة الاصل: عاصم بن عبد الله.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب.
والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها.
وإذا تزوج الرجل الابنة، فطلقها قبل أن يدخل بها، لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: (وأمهات نسائكم) (1) .
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
27 - باب ما جاء في نكاح المتعة 192 - 1136 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا سفيان بن عقبة - أخو قبيصة بن عقبة -.
أخبرنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه
حتى إذا نزلت الآية: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (2) .
(منكر - الارواء 1903، المشكاة 3158 / التحقيق الثاني) .
قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام.
40 - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 193 - 1155 حدثنا ابن أبي عمر.
أخبرنا بشر بن السري.
أخبرنا حماد بن--------------------------------------------
(1) سورة النساء (4) ، الآية 21.
(2) سورة المؤمنون (23) ، الآية 6.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " الهم! هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".
(ضعيف - ابن ماجه 1971) (1) .
قال أبو عيسى: حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب.
عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم.
وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
ومعنى قوله: لا تلمني فيما تملك ولا أملك.
إنما يعني به: الحب والمودة.
كذا فسره بعض أهل العلم.
41 - باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
194 - 1157 حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع، بمهر جديد ونكاح جديد.
(ضعيف - ابن ماجه 2010 (ضعيف ابن ماجه، برقم 436 والارواء 1922)) .--------------------------------------------
(1) في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 427.
وقال الشيخ ناصر: " لكن الطرف الاول منه حسن ".
أقول: وهذا الطرف موجود هنا، غير كلمة (قسمتي) هي هناك (فعلي) وسندهما واحد من حماد بن سلمة إلى عائشة رضي الله عنها.
وانظر " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " 2018 و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 467 / 2134، و " ضعيف سنن النسائي " رقم 261 بلفظ: " اللهم هذا فعلي … ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)