وسألت محمدا عن هذا (الحديث) فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد (أثبت و) أصح.
21 - باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء 99 - 652 حدثنا علي بن سعيد الكندي (الكوفي) .
أخبرنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه قال: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما، فأعطافي منها قلوصا.
(ضعيف الاسناد) .
قال: وفي الباب عن ابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن (1) .
100 - 656 حدثنا علي بن سعيد الكندي.
أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن عامر (الشعبي) ، عن حبشي بن جنادة السلولي.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه، فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي (2) ، إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثرى به ماله، كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر ".
(ضعيف - الارواء 3 / 384 (برقم 877، ضعيف الجامع الصغير 1781)) … - 657 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا يحيى بن آدم، عن عبد الرحيم--------------------------------------------
(1) في أصل الشيخ ناصر كلمة (غريب) بدل من (حسن) ، وأثبتنا ما في المخطوطة.
(2) المرة: القوة والشدة.
السوي: الصحيح الاعضاء.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
ابن سليمان نحوه.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
26 - باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة 101 - 661 (1) حدثنا قتيبة.
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها سلمان بن عامر، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنة بركة، فإن لم يجد تمرا، فالماء فإنه طهور ".
(ضعيف - والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم ابن ماجه 1699) (2) .
وقال: " الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ".
(صحيح - ابن ماجه 1844) (عندنا برقم 1494) .
قال: وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وجابر، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن.
والرباب هي أم الرائح ابنة صليع.
وهكذا روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث.
وروى شعبة عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر.--------------------------------------------
(1) هو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 531.
(2) كان هذا الحديث في " صحيح الجامع الصغير " في الطبعة الاولى، ثم أشار الشيخ ناصر لنقله إلى " ضعيف الجامع " انظر طبعتنا الجديدة رقم 389 و " ضعيف سنن أبي داود " 509 / 2355، و " ضعيف سنن ابن ماجه " 374 و " إرواء الغليل " 922.
وسيأتي برقم 110 / 699.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
ولم يذكر فيه، عن الرباب.
وحديث سفيان الثوري، وابن عيينة أصح.
وهكذا روى ابن عون، وهشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر.
27 - باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة 102 - 662 حدثنا محمد (بن أحمد) بن مدويه.
أخبرنا الاسود بن عامر، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة ابنة قيس، قالت: سألت - أو سئل - النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة " ثم تلا هذه الاية التي في البقرة: " (ليس البر أن تولوا وجوهكم) (1) " الآية.
(ضعيف - ابن ماجه 1789) (2) .
103 - 663 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
أخبرنا محمد بن الطفيل، عن شريك، عن أبي حمزة، عن عامر (الشعبي) ، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن في المال حقا سوى الزكاة ".
(ضعيف أيضا - (مشكاة المصابيح 1 / 597، ضعيف سنن ابن ماجه 397)) .--------------------------------------------
(1) سورة البقرة (2) الآية 177 وتمامها: (قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) .
(2) هذه إحالة الشيخ ناصر.
وورد في " ضعيف ابن ماجه " برقم 397 / 1789 بلفظ: " ليس في المال حق سوى الزكاة ".
وقال عنه: " ضعيف منكر ".
وأحال على " مشكاة المصابيح " رقم 1914.
غير أن الذي في " المشكاة " بلفظ الترمذي المذكور هنا.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)
قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك.
وأبو حمزة ميمون الاعور يضعف (1) .
وروى بيان، وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله: وهذا أصح.
28 - باب ما جاء في فضل الصدقة 104 - 665 حدثنا محمد بن إسماعيل.
أخبرنا موسى بن إسماعيل.
أخبرنا صدقة بن موسى، عن ثابت، عن أنس، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: " شعبان لتعظيم رمضان "، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: " الصدقة في رمضان ".
(ضعيف - الارواء 889) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وصدقة بن موسى (أبو محمد الدقيقي) ليس عندهم بذاك القوي (2) .
155 - 666 حدثنا عقبة بن مكرم (العمي) البصري.
أخبرنا عبد الله بن عيسى الخزاز، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء ".
(ضعيف - التعليق الرغيب 2 / 22، الارواء 885 (ضعيف الجامع الصغير 1489)) .--------------------------------------------
= وقال في تخريج أحاديث " مشكلة الفقر " 103: " ضعيف " أخرجه الترمذي 1 / 128 والدارمي 1 / 358.
ولما كان التعارض في المتنين واضحا، فقد روجع الشيح ناصر من مكتب التربية لمعرفة رأيه غير أنه لم يجب على ذلك!.
(1) قال عنه الامام أحمد: ليس بشئ، وقال: متروك الحديث.
انظر " مسائل ابن هانئ " 2 / 216 و 227 و " بحر الدم " 1058.
(2) قال عنه الامام أحمد: لا أعرفه.
انظر " مسائل ابن هانئ " 2 / 230.
ورسالتي ما قال عنه الامام أحمد: " لا أدري " وما بين الحاصرتين () زيادة من هامش المخطوطة.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
قال (أبو عيسى) : هذا حديث (حسن) غريب من هذا الوجه.
106 - 667 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
أخبرنا وكيع.
أخبرنا عناد بن منصور.
أخبرنا القاسم بن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يقبل الصدقة، ويأخذها بيمينه، فيربيها لاحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) (1) و (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) (2) .
(منكر بزيادة: " وتصديق ذلك … " - الارواء 3 / 394 (886) ، التعليق الرغيب 2 / 19) .
قال (أبو عيسى) : هذا حديث (حسن) صحيح.
وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا، ويؤمن بها ولا يتوهم، ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الاحاديث: أمروها بلا " كيف "، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة.
وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه.
وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه: اليد، والسمع، والبصر.
فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا:--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (9) ، الاية 0 104 (2) سورة البقرة (2) ، الآية 276.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
إنما معنى اليد: القوة.
وقال إسحاق بن ابراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال: سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا تشبيه.
وأما إذا قال كما قال الله: يد، وسمع، وبصر، ولا يقول: كيف.
ولا يقول: مثل سمع، ولا كسمع.
فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) (1) .
35 - باب ما جاء في صدقة الفطر 107 - 677 حدثنا عقبة بن مكرم البصري.
أخبرنا سالم بن نوح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: " ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم: ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام ".
(ضعيف الاسناد) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن.
(وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج.
وقال: عن العباس ابن ميناء، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث.
حدثنا جارود حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث) (2) .--------------------------------------------
(1) سورة الشورى (42) ، الاية 11.
(2) ما بين الحاصرتين () زياة من نسخة الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله.
وليست في نسخة الشيخ ناصر طبع دار الفكر.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 - باب ما جاء في الصوم بالشهادة 108 - 694 حدثنا محمد بن إسماعيل.
أخبرنا محمد بن الصباح.
أخبرنا الوليد ابن أبي ثور، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: " أتشهد أن لا إلله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ " قال: نعم! قال: " يا بلال، أذن في الناس.
أن يصوموا غدا ".
(ضعيف - ابن ماجه 1652 (برقم 364 والارواء 907، ضعيف سنن النسائي 121 / 2112 وضعيف سنن أبي داود 507 / 2340 و 508 / 2341)) … - 695 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن سماك ابن حرب نحوه.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس فيه اختلاف.
وروى سفيان الثوري، وغيره عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه سلم مرسلا.
وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
عليه وسلم مرسلا.
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام.
وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد (وأهل الكوفة) (1) .
وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين.
ولم يختلف أهل العلم في الافطار: أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.
10 - باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار 109 - 698 حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي.
أخبرنا سعيد بن عامر.
أخبرنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء فإن الماء طهور ".
(ضعيف - ابن ماجه 1699 (برقم 374)) .
قال: وفي الباب عن سلمان بن عامر.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا، غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة، عن عاصم الاحول، عن حفصة ابنة سيرين، عن الرباب، عن سلمان ابن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أصح من حديث سعيد بن
عامر.
وهكذا رووا عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة ابنة سيرين، عن سلمان ابن عامر، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب.
والصحيح ما روى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحد، عن عاصم--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي رحمه الله.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)
الاحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر.
وابن عون يقول: عن أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر.
والرباب هي: أم الرائح.
110 - 699 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا وكيع.
أخبرنا سفيان، عن عاصم الاحول.
((ح)) حدثنا هناد.
أخبرنا أبو معاوية، عن عاصم الاحول.
(وحدثنا قتيبة، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عاصم الاحول) عن حفصة ابنة سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر ".
(زاد ابن عيينة: " فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ".
(ضعيف - أيضا) (1) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
13 - باب ما جاء في تعجيل الافطار 111 - 704 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري.
أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الاوزاعي، عن قرة (بن عبد الرحمن) (2) ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي، أعجلهم فطرا ".
(ضعيف - المشكاة 1989، التعليق الرغيب 2 / 95، التعليقات الجياد (ضعيف الجامع الصغير 4041)) .--------------------------------------------
(1) انظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم 509 / 2355، و " ضعيف الجامع الصغير " برقم 389، و " المصابيح، برقم 1990 من غير ذكر " فإنه بركة " وتقدم برقم 101 / 661.
(2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)
..- 705 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
أخبرنا أبو عاصم، وأبو المغيرة، عن الاوزاعي نحوه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
20 - باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار 112 - 717 حدثنا قتيبة.
أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن معمر ابن أبي حيية، عن ابن المسيب: أنه سأله عن الصوم في السفر؟ فحدث: أن عمر بن الخطاب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين: يوم بدر، والفتح، فأفطرنا فيهما.
(ضعيف الاسناد) .
قال: وفي الباب عن أبي سعيد.
قال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها.
وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، إلا أنه رخص في الافطار عند لقاء العدو.
وبه يقول بعض أهل العلم.
23 - باب ما جاء في اللكفارة 113 - 721 حدثنا قتيبة.
أخبرنا عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ".
(ضعيف - ابن ماجه 1757 (برقم 389 والمشكاة 2034، التحقيق الثاني، وضعيف الجامع 5853)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
والصحيح عن ابن عمر موقوف.
قوله (1) : واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد، وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام، يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان، أطعم عنه.
وقال مالك، وسفيان، والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد.
قال: وأشعث هو ابن سوار.
ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
24 - باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ 114 - 722 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقئ، والاحتلام ".
(ضعيف - تخريج حقيقة الصيام 21 - 22، ضعيف أبي داود 409 (2) (عندنا برقم 13 / 2376، ضعيف الجامع الصغير 2567، المشكاة 2015)) .
قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ.
وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا.
ولم يذكروا فيه: عن أبي سعيد.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث.
قال: سمت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد--------------------------------------------
(1) كذا الاصل من غير أن يبين قول من؟ (2) بلفظ: " لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم ".
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)
الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به (1) .
قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني.
قال: عبد الله ابن زيد بن أسلم ثقة.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.
قال محمد: ولا أروي عنه شيئا.
27 - باب ما جاء في الافطار متعمدا 115 - 726 حدثنا بندار.
أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: أخبرنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت.
أخبرنا أبو المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة، ولا مرض، لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه ".
(ضعيف - ابن ماجه 1672 (برقم 368 (مختصرا) ، المشكاة 2013، ضعيف الجامع
5462، ضعيف سنن أبي داود 517 / 2396)) .
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وسمعت محمدا يقول: أبو المطوس اسمه: يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث.
29 - باب ما جاء في السواك للصائم 116 - 728 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يتسوك وهو صائم.
(ضعيف - الارواء 68) اضعيف سنن أبي داود 511 / 2364، المشكاة 2009) .
قال: وفي الباب عن عائشة.--------------------------------------------
(1) كان تضعيف الامام أحمد له لطيفا.
وهما من موالي عمر بن الخطاب.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)
قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بالسواك للصائم بأسا.
إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار.
ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار و (لا) (1) آخره.
وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
30 - باب ما جاء في الكحل للصائم 117 - 729 حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي.
أخبرنا الحسن بن عطية.
أخبرنا أبو عاتكة، عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: " نعم ".
(ضعيف الاسناد) .
(قال أبو عيسى) : وفي الباب عن أبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئ.
وأبو عاتكة يضعف.
واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم.
وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.
ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم.
وهو قول الشافعي.--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)
35 - باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه 118 - 738 حدثنا أحمد بن منيع.
أخبرنا كثير بن هشام.
أخبرنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة، - وكانت ابنة أبيها - فقالت: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه، قال: " اقضيا يوما آخر مكانه ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود 423 (عندنا برقم 531 / 2457)) .
قال أبو عيسى: وروى صالح ابن أبي الاخضر، ومحمد ابن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مثل هذا.
وروى مالك بن أنس، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري، عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح لانه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري فقلت: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث … - 739 حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي.
أخبرنا روح بن عبادة، عن ابن جريج فذكر الحديث.
وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث: فرأوا عليه القضاء إذا أفطر.
وهو قول مالك بن أنس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)
38 - باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان 119 - 743 حدثنا أحمد بن منيع.
أخبرنا يزيد بن هارون.
أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت، فإذا هو بالبقيع (1) ، فقال: " أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ " قلت: يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: " إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر
لاكثر من عدد شعر غنم كلب ".
(ضعيف - ابن ماجه 1389 (برقم 295 والمشكاة 1299 الصفحة 406، ضعيف الجامع الصغير 1761)) .
وفي الباب عن أبي بكر الصديق.
قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج.
وسمعت محمدا يقول: يضعف هذا الحديث.
وقال: يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة.
وقال محمد: والحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير.
39 - باب ما جاء في صوم المحرم 120 - 745 حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له:--------------------------------------------
(1) البقيع من الارض: المكان المتسع.
ولا يسمى بقيعا إلا وفيه شجر أو أصولها.
وبقيع الغرقد موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها.
كان به شجر الغرقد فذهب وبقي اسمه.
وهو شرقي المسجد النبوي، وتجاوزه البناء من كل أطرافه مؤخرا.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)
ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده فقال: يا رسول الله! أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: " إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب الله فيه على قوم، ويتوب فيه على قوم آخرين ".
(ضعيف - التعليق الرغيب 2 / 77 (ضعيف الجامع الصغير 1298)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
43 - باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس 121 - 750 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام، قالا: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوم من الشهر السبت، والاحد، والاثنين، ومن الشهر الاخر الثلاثاء، والاربعاء، والخميس.
(ضعيف - تخريج المشكاة / التحقيق الثاني 2059) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.
44 - باب ما جاء في صوم الاربعاء والخميس 122 - 752 حدثنا الحسين بن محمد الجريري، ومحمد بن مدويه، قالا: أخبرنا عبيد الله بن موسى.
أخبرنا هارون بن سلمان، عن عبيد الله بن مسلم القرشي، عن أبيه، قال: سألت - أو سئل - النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ فقال: " إن لاهلك عليك حقا "، ثم قال: (صم رمضان والذى يليه، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)
الدهر وأفطرت ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود 420 (عندنا برقم 527 / 2432، المشكاة 2061، ضعيف الجامع الصغير 1914)) .
وفي الباب عن عائشة.
قال أبو عيسى: حديث مسلم القرشي حديث غريب.
وروى بعضهم عن
هارون بن سلمان، عن مسلم بن عبيد الله، عن أبيه.
51 - باب ما جاء في العمل في أيام العشر 123 - 762 حدثنا أبو بكر بن نافع البصري.
أخبرنا مسعود بن واصل، عن نفاس بن قهم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ".
(ضعيف - ابن ماجه 1728 (برقم 377 مع بعض الاختلاف في الالغاظ، وانظر: مشكاة المصابيح 1471، ضعيف الجامع الصغير 5161)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس.
وسألت محمدا عن هذا الحديث، فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا.
وقال (محمد بن اسماعيل البخاري) (1) : قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل شئ من هذا.
(وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه) (2) .--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين () ، زيادة من هامش المخطوطة.
(2) ما بين الحاصرتين () زياة من نسخة عبد الباقي والمظوطة.
وعلى هامشها: والامام أحمد بن محمد بن حنبل.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)
60 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك 124 - 779 حدثنا بشر بن هلال البصري.
أخبرنا عبد الوارث بن سعيد.
أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم.
(صحيح - بلفظ: " … واحتجم وهو صائم ": خ - ابن ماجه 1682) (1) .
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث.
وروى إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس.
125 - 781 حدثنا أحمد بن منيع.
أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم فيما بين مكة والمدينة، وهو محرم صائم.
(منكر بهذا اللفظ - المصدر نفسه) .
وفي الباب: عن أبي سعيد، وجابر، وأنس.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا.
وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي.--------------------------------------------
(1) وهو في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 1364، و " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 371، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 512 / 2373، و " حقيقة الصيام " الصفحة 67، و " إرواء الغليل " برقم 932.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)
65 - باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان 126 - 787 حدثنا قتيبة.
أخبرنا أبو عوانة، عن إسماعيل السدي، عن عبد الله البهي، عن عائشة قالت:
ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .
(قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا) .
66 - باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده 127 - 788 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا شريك، عن حبيب بن زيد، عن ليلى، عن مولاتها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الصائم إذا أكل عنده المفاطير، صلت عليه الملائكة ".
(ضعيف - ابن ماجه 1748 (برقم 384 وانظر صحيح ابن ماجه 1418 وفي ابن ماجه " إذا أكل عنده الطعام " وضعيف الجامع 3525)) .
قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد، عن (ليلى عن) (2) جدته أم عمارة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
128 - 789 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا أبو داود.
أخبرنا شعبة، عن حبيب بن زيد، قال:--------------------------------------------
(1) سكت الشيخ ناصر عن بيان حكم هذا الحديث.
وهو متفق عليه، وانظر " صحيح ابن ماجه - باختصار السند " 1669 و " إرواء الغليل " 944.
وما بين الحاصرتين () شطب من نسخة الشيخ ناصر؟.
وأوردته هنا تبعا للقاعدة.
وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 629.
(2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي والمخطوطة.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)
سمعت مولاة لنا يقال لها: ليلى، تحدث عن أم عمارة ابنة كعب
الانصارية: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فقدمت إليه طعاما فقال: " كلي "، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا "، وربما قال: " حتى يشبعوا ".
(ضعيف - المصدر نفسه (لفظ آخر ضعيف الجامع الصغير 1483)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو أصح من حديث شريك.
129 - 790 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن جعفر.
أخبرنا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن مولاة لهم، يقال لها: ليلى عن أم عمارة بنت كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ولم يذكر فيه " حتى يفرغوا أو يشبعوا ".
(ضعيف أيضا) .
قال أبو عيسى: وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الانصاري.
69 - باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم 130 - 793 حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري.
أخبرنا أيوب بن واقد الكوفي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نزل على قوم، فلا يصومن تطؤعا إلا بإذنهم " (1) .
(ضعيف جدا - ابن ماجه 1763 (برقم 391، ضعيف الجامع 706 و 5865)) .--------------------------------------------
(1) هو صوم التطوع.
إذ الصوم بلا إذن يشبه رد ضيافتهم والاعراض عنها، وقد يكلفهم فوق طاقتهم ويؤدي إلى التأذي من الضيف.
وإن لم يصح الحديث، فإن في عموم الشريعة والاعراف السائدة بين الناس، ما يوجب على الضيف إخبار أهل المنزل، بما يقرره من رحيل، أو تأخر، عما هو معتاد بين الناس.
(*)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)