Arabic source text

📘 জয়ীফ সুনানে তিরমিযী (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 ضعيف سنن الترمذي (ناصر الدين الألباني - ت 1420 هـ)

📘 জয়ীফ সুনানে তিরমিযী (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
207 - باب ما جاء في كراهية الاقعاء بين السجدتين 45 - 282 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
أخبرنا عبيد الله بن موسى.
أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين ".
(ضعيف - ابن ماجه 894 و 895 (1) (ضعيف الجامع الصغير 6400، المشكاة 903)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي، إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الاعور (2) .
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يكرهون الاقعاء.
210 - باب ما جاء في الاعتماد في السجود 46 - 286 حدثنا قتيبة.
أخبرنا الليث، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: اشتكى (بعض) (3) أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال: " استعينوا بالركب ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود 160 (عندنا في " ضعيف أبي داود " برقم 192 / 9 02)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن أبي--------------------------------------------
(1) الاول في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 188.
والثاني في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند - " برقم 895 وقال عنه الشيخ ناصر الدين: حديث (حسن) .
(2) أبو إسحاق هو السبيعي، وقد اختلط.
وأمر الحارث بن عبد الله الاعور، أشد مما ذكر هنا..وعلى الاخص في أحاديث فضائل علي رضي الله عنه.
(3) زيادة من نسخة شاكر والمخطوطة.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث عن ابن عجلان.
وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن النعمان ابن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.
212 - باب منه أيضا (كيف النهوض من السجود) 47 - 288 حدثنا يحيى بن موسى.
أخبرنا أبو معاوية.
أخبرنا خالد بن إياس، - ويقال: خالد بن الياس -، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه.
(ضعيف - الارواء 362) .
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه.
وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث.
ويقال: خالد بن إلياس.
وصالح مولى التوأمة هو: صالح ابن أبي صالح.
وأبو صالح اسمه: نبهان، مدني.
221 - باب ما جاء أن حذف السلام سنة 48 - 297 حدثنا علي بن حجر.
حدثنا عبد الله بن المبارك، والهقل بن زياد، عن الاوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة.
(ضعيف - ضعيف أبي داود 179 (عندنا برقم 213 / 1004 بزيادة: يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

قال علي بن حجر: وقال ابن المبارك: يعني: أن لا تمده مدا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو الذي يستحبه أهل العلم.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والسلام جزم.
وهقل: يقال: كان كاتب الاوزاعي.
229 - باب ما جاء في القراءة خلف الامام 49 - 311 حدثنا هناد.
أخبرنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إني أراكم تقرأون وراء إمامكم؟ ".
قال: قلنا: يا رسول الله: إي والله، قال: " لا تفعلوا (1) إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود 146 (عندنا في " ضعيف أبي داود " برقم 176 / 823، ضعيف الجامع الصغير 2082 و 4681)) .
قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قتادة، وعبد الله ابن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن.
234 - باب ما جاء في فضل بنيان المسجد 50 - 319 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من بنى لله مسجدا، صغيرا كان أو كبيرا، بنى الله له بيتا في الجنة ".
(ضعيف - التعليق الرغيب 1 / 117 (ضعيف الجامع الصنير 5509)) .--------------------------------------------
(1) في المخطوطة: (فلا تفعلوا..) .
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد.
أخبرنا نوح بن قيس، عن عبد الرحمن - مولى قيس -، عن زياد النميري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان.
235 - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا 51 - 320 حدثنا قتيبة.
أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج.
(ضعيف - ابن ماجه 1575 (1) ، وصح بلفظ: " زوارات " دون " السرج ") .
قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
(وأبو صالح هذا: هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه " باذان " ويقال: " باذام " أيضا) (2) .
246 - باب ما جاء في الصلاة في الحيطان 52 - 334 حدثنا محمود بن غيلان.
حدثنا أبو داود.
أخبرنا الحسن ابن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل:--------------------------------------------
(1) هو في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 1280 ومعه حديث حسان ابن ثابت، وأبي هريرة.
وليس فيها جميعا " والمتخذين عليها المساجد والسرج " وكلها بلفظ: " زوارات القبور ".
وانظر " أحكام الجنائز " 185 و " مشكاة المصابيح " 1770 و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " برقم 4691 و " إرواء الغليل " 762 و " سلسلة الاحاديث الضعيفة " 225، وكلها طبع المكتب الاسلامي.
(2) ما بين الحاصرتين () زيادة من المخطوطة.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يستحب الصلاة في الحيطان.
(ضعيف - الضعيفة 4270 (ضعيف الجامع الصغير 4554)) .
قال أبو داود: يعني: البساتين.
قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن ابن أبي جعفر.
والحسن ابن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.
وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة.
255 - باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه، وفيه
53 - 346 حدثنا محمود بن غيلان.
حدثنا المقرئ قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر (1) : أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الابل، وفوق ظهر بيت الله.
(ضععيف - ابن ماجه 746) ضعيف سنن ابن ماجه برقم 161 نحوه وإرواء الغليل 287)) … - 347 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا سويد بن عبد العزيز، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه.
وفي الباب: عن أبي مرثد، وجابر، وأنس.
(أبو مرثد: اسمه كناز بن حصين) .
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.
وقد تكلم في--------------------------------------------
(1) في الاصل (المحقق!) : عمران.
وهو خطأ مطبعي على ما أظن.
والصواب ما ذكرنا نقلا عن المخطوطة وغيرها من المراجع.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
(قال أبو عيسى: وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم، وقد سمع من ابن عمر) .
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله (1) .
وحديث (داود عن نافع عن) ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من
حديث الليث بن سعد.
وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان (1) .
261 - باب ما جاء من زار قوما لا يصلي بهم 54 - 356 حدثنا هناد، ومحمود بن غيلان، قالا: أخبرنا وكيع، عن أبان بن يزيد العطار، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن أبي عطية، رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا، يتحدث فحضرت الصلاة يوما، فقلنا له: تقدم، فقال: ليتقدم بعضكم، حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ".
(صحيح دون قصة مالك - صحيح أبي داود 609) (2) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
قالوا: صاحب المنزل أحق بالامامة من الزائر.--------------------------------------------
(1) في الاصل (ومثله) وما بين الحاصرتين () ساقط من النسخة (المحققة) من الشيخ ناصر.
وموجود في المخطوطة، ونسخة الشيخ أحمد شاكر.
(2) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 556 / 596.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)

قال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.
وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل.
قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد، إذا زارهم يقول:
يصلي بهم رجل منهم.
262 - باب ما جاء في كراهية أن يخص الامام نفسه بالدعاء 55 - 357 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن الحمصي، عن ثوبان، في النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود 11 و 12 (عندنا برقم 15 / 90 و 16 / 91) ، لكن الجملة الاخيرة منه صحيحة - ابن ماجه 617 (صحيح سنن ابن ماجه برقم 500)) .
(قال:) وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكأن حديث يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، في هذا أجود إسنادا وأشهر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

263 - باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون 56 - 358 حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي.
أخبرنا محمد بن قاسم الاسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك
قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: " رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح، ثم لم يجب ".
(ضعيف الاسناد جدا) .
قال: وفي الباب: عن ابن عباس، وطلحة، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح، لانه قد روي هذا الحديث عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل، وضعفه، وليس بالحافظ.
وقد كره قوم من أهل العلم: أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الامام غير ظالم، فإنما الاثم على من كرهه.
وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كرهه واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
266 - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الاوليين 57 - 366 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا أبو داود - هو الطيالسي -.
أخبرنا شعبة.
أخبرنا سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف (1) .
قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشئ فأقول: حتى يقوم، فيقول: حتى يقوم.
(ضعيف " المشكاة 915، ضعيف أبي داود 177) (2) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
والعمل على هذا عند أهل العلم: يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الاوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدة للسهو.
هكذا روي عن الشعبي وغيره.
275 - باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 58 - 380 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الاحوص، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه ".
(ضعيف - ابن ماجه 1027) (3) .
قال: وفي الباب عن معيقيب، وعلي ابن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله.--------------------------------------------
(1) الرضف: الفخار المحمى بالنار، أو الذي ارتفعت حرارته بالشمس.
(2) هو في " ضعيف سنن النسائي " برقم 55 / 1176، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 511 / 992، والرقم (177) خاص بالشيخ ناصر.
(3) هو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 213، و " ضعيف سنن النسائي " برقم 56 / 1191 و " ضعيف الجامع الصغير " برقم 613 و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 201 / 945 و " مشكاة المصابيح " برقم 1001.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره المسح في الصلاة، وقال: " إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة ".
كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
276 - باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة 59 - 382 حدثنا أحمد بن منيع.
أخبرنا عباد بن العوام.
أخبرنا ميمون أبو حمزة، عن أبي صالح - مولى طلحة -، عن أم سلمة، قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ فقال: " يا أفلح ترب وجهك ".
قال أحمد بن منيع: كره عباد النفخ في الصلاة وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته.
قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ.
(ضعيف - التعليق الرغيب 1 / 193، المشكاة 1002، الضعيفة 5485 (ضعيف الجامع الصغير 6378)) .
قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال مولى لنا يقال (له) : رباح … - 383 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي.
أخبرنا حماد بن زيد، عن ميمون أبي حمزة بهذا الاسناد نحوه.
وقال: غلام لنا يقال له: رباح.
قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم.
واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)

إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق.
279 - باب ما جاء في التخشع في الصلاة 60 - 386 حدثنا سويد بن نصر.
أخبرنا عبد الله بن المبارك.
أخبرنا ليث بن سعد.
أخبرنا عبد ربه بن سعيد، عن عمران ابن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشغ، وتضرع، وتمسكن، (وتذرع) (1) وتقنع يديك.
يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا ".
(ضعيف - ابن ماجه 1325 (277، ضعيف الجامع الصغير 3512، ضعيف سنن أبي داود 282 / 1296 نحوه)) .
قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهي خداج (2) .
قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع.
فقال: عن أبي أنس ابن أنيس: وهو عمران ابن أبي أنس.
وقال: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث.
وقال: شعبة عن عبد الله
ابن الحارث، عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة شاكر، وفي " ضعيف ابن ماجه " و " تباءس ".
الخداج: النقص (*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال محمد: حديث الليث بن سعد (هو حديث صحيح، يعني) أصح من حديث شعبة.
284 - باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 61 - 392 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا عبد الاعلى، وأبو داود، قالا: أخبرنا هشام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم: أن أبا هريرة و (عبد الله بن) السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم.
(صحيح الاسناد إن كان ابن إبراهيم - وهو التيمي المدني - لقي أبا هريرة والسائب وهو ابن عمير) .
قال أبو عيسى: حديث ابن بحينة (1) حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وهو قول الشافعي: يرى سجود السهو كله قبل التسليم ويقول: هذا الناسخ لغيره من الاحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.
وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الركعتين، فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث ابن بحينة.
وعبد الله ابن بحينة هو عبد الله بن مالك ابن بحينة، مالك أبوه، وبحينة
أمه.
هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي (بن عبد الله) (2) ابن المديني.
قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده؟ فرأى بعضهم: أن يسجدهما بعد السلام.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.--------------------------------------------
(1) يشير إلى حديثه الذي في " صحيح سنن الترمذي " برتم 320 / 391.
(2) وكل ما بين () زيادة من المخطوطة.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)

وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي.
وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس.
وقال أحمد: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث في، ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام.
وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام.
286 - باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو 62 - 396 حدثنا محمد بن يحيى.
أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري،
قال: أخبرني أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم.
(شاذ بذكر التشهد - الارواء 403، ضعيف أبي داود 193، (هذا رقم الشيخ ناصر الخاص به وعندنا برقم 227 / 1039) المشكاة 1019) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب (صحيح) (1) .--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوطة.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)

وروى ابن سيرين، عن أبي المهلب - هو عم أبي قلابة -: غير هذا الحديث.
وروى محمد هذا الحديث، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب.
وأبو المهلب اسمه: عبد الرحمن بن عمر (1) ، ويقال أيضا: معاوية ابن عمرو.
وقد روى عبد الوهاب الثقفي، وهشيم وغير واحد، هذا الحديث عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سلم في ثلاث ركعات من العصر، فقام رجل يقال له: الخرباق.
واختلف أهل العلم: في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم.
وقال بعضهم: ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد.
وهو قول أحمد وإسحاق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد.
296 - باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد 63 - 409 حدثنا أحمد بن محمد (بن موسى الملقب: مردويه قال:) (2) أخبرنا ابن المبارك.
أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد--------------------------------------------
(1) في نسخة الشيخ أحمد شاكر: (ابن عمرو) .
(2) زيادة من المخطوطة، ونسخة الشيخ شاكر رحمه الله.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)

جازت صلاته ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود 26 و 181 (عندنا برقم 35 / 205 و 214 / 1005)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد، وأحدث قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته.
وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد، أو قبل أن يسلم، أعاد الصلاة.
وهو قول الشافعي.
وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم، أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وتحليلها التسليم " والتشهد أهون.
قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد.
وقال إسحاق بن ابراهيم: إذا تشهد، ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: " إذا فرغت من هذا، فقد قضيت ما عليك ".
قال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد هو الافريقي (1) ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل.
298 - باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة 64 - 411 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وعلي بن حجر، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن مجاهد، وعكرمة، عن ابن عباس قال:--------------------------------------------
(1) هو أبو أيوب، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن ذري.
كان من أهل الصلاح، والامر بالمعروف، تكلم بالحق أمام أبي جعفر المنصور.
ولكنه ضعيف الحديث.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)

جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللة! إن الاغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون! قال: " فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة، والله أكبر أربعا وثلاثين مرة، ولا إله إلا الله عشر مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم ".
(ضعيف الاسناد - التعليق الرغيب 2 / 260، والتهليل عشرا فيه منكر) (1) .
قال: وفي الباب: عن كعب بن عجرة، وأنس، وعبد الله بن عمر، وزيد ابن ثابت، وأبي الدرداء، وابن عمرو، وأبي ذر.
(وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة) .
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ويحمده ثلاثا وثلاثين، ويكبره أربعا وثلاثين، ويسبح الله عند منامه عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا (2) .
299 - باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر 65 - 412 حدثنا يحيى بن موسى.
أخبرنا شبابة بن سوار.
أخبرنا عمر بن الرماح، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده:--------------------------------------------
(1) هو في " ضعيف سسن النسائي " برقم 74 / 1353.
(2) اختلفت النسخ في هذا الحديث، والذي اعتمده شيخنا العلامة أحمد شاكر: أن التسبيح عشرا عند دبر كل صلاة، وثلاثا وثلاثين عند النوم - وسكت عنه الشيخ ناصر في نسخته (المحققة) وتعذر علينا معرفة رأيه.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع.
(ضعيف الاسناد) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه.
وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم.
وكذا روي عن أنس بن مالك: أنه صلى في ماء وطين على دابته.
والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد (1) وإسحاق.
317 - باب ما جاء في فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب 66 - 436 حدثنا أبو كريب - يعني محمد بن العلاء الهمداني الكوفي -.
أخبرنا زيد بن الحباب.
أخبرنا عمر ابن أبي خثعم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى بعد المغرب ست ركعات، لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة ".
(ضعيف جدا - ابن ماجه 1167 (244، الضعيفة 469، الروض 719، التعليق الرغيب 1 / 204، ضعيف الجامع الصغير 5661)) .
قال أبو عيسى: وقد روي عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى بعد المغرب عشرين ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة " (2) .--------------------------------------------
(1) ويرى الامام أحمد: أن المطلوب له ان يصلي إيماء.
انظر " مسائل ابن هانئ " بتحقيقي 1 / 110.
(2) " ضعيف الجامع الصغير " 5662، " الضعيفة " 467.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب.
لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، عن عمر ابن أبي خثعم.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله ابن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدا.
321 - باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل
67 - 441 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري.
أخبرنا معن بن عيسى.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الايمن.
(صحيح - إلا الاضطجاع، فإنه شاذ - صحيح أبي داود 1206 (1) ، والمحفوظ أنه بعد سنة الفجر: خ) .--------------------------------------------
(1) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 1186 / 1335 والرقم المذكور هو في نسخة الشيخ ناصر الخاصة.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 327 - باب ما جاء في فضل الوتر 68 - 454 حدثنا قتيبة.
حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله ابن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة، أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن الله أمدكم بصلاة، هي خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ".
(صحيح - دون قوله: " هي خير لكم من حمر النعم " - ابن ماجه 1168) (1) .
قال: وفي الباب: عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وبريدة، وأبي بصرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) هو في " صحيح ابن ماجه " برقم 958.
و" مشكاة المصابيح " برقم 1267 و " الارواء " 423 و " الصحيحة " 108.
وانظر " ضعيف ابن ماجه " برقم 245 الصفحة 86، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 308 / 1418.
وقد سألنا الشيخ: هل نقتصر على وضعه في الصحيح فقط، أم في " الصحيح " و " الضعيف " كما فعل في ابن ماجه؟..ولم نتلق جوابا.
فاكتفى بوضع رقم ابن ماجه العام.
وهذا لا يدل على شئ.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)

قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة، حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد ابن أبي حبيب.
وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم.
(في هذا.
وأبو بصرة الغفاري اسمه: حميل بن بصرة.
وقال بعضهم: جميل بن بصرة ولا يصح.
وأبو بصرة الغفاري رجل آخر، يروي عن أبي ذر، وهو ابن أخي أبي ذر) (1) .
333 - باب ما جاء في الوتر بثلاث 69 - 462 حدثنا هناد.
أخبرنا أبو بكر ابن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل.
يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرهن: (قل هو الله أحد) .
(ضعيف جدا - المشكاة 1281) .
قال: وفي الباب: عن عمران بن حصين، وعائشة، وابن عباس، وأبي
أيوب، وعبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بن كعب.
ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا روى بعضهم، فلم يذكروا فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن ابن أبزى، عن أبي.
قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوطة، ونسخة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وانظر " المستدرك " لزيادات أخرى من نسخة الشيخ شاكر على نسخة الشيخ ناصر في الصفحة 529.
(*)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)