الناس في شرح الترمذي ولم يتكلّم عليها، وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لها.
وفي الباب عن عمر عند النسائي(1) والترمذي(2) وقال: ليس بإسناده بأس.
وعن أبي هريرة عند الطحاوي(3) والدمياطي(4)، وأشار إليه الترمذي(5).
وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطحاوي(6)، وأشار إليه الترمذي(7) أيضًا.
وهذه الأحاديث مصرّحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفناه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك.
قوله: (عن صلاة العصر) هكذا وقع في [صحيحي](8) البخاري ومسلم، وظاهره أنه لم يفت غيرها(9).
وفي الموطأ(10): أنها الظهر والعصر.
وفي الترمذي(11) والنسائي(12) بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 84 - 85 رقم 1366).
(2) (1/ 338 - 339 رقم 180) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) في "شرح معاني الآثار" (1/ 174).
(4) في "كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى" (ص 39) رقم (38) بسند ضعيف.
(5) في "سننه" (1/ 341).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (2/ 290 رقم 1338)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 460)، وأخرجه البيهقي أيضًا (1/ 461) موقوفًا من طريق آخر.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره.
(6) في "شرح معاني الآثار" (1/ 174).
(7) في "سننه" (1/ 341).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 309) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" والبزار، وقال: لا نعلم روى أبو هاشم بن عتبة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلّا هذا الحديث وحديثًا آخر.
قلت: ورجاله موثقون" اهـ.
(8) في (جـ): (صحيح).
(9) كالحديث المتقدم تخريجه برقم (15/ 432) ورقم (17/ 434). من كتابنا هذا.
(10) في "الموطأ" (1/ 139 رقم 27).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (411) من حديث زيد بن ثابت، وهو حديث صحيح.
(11) في "سننه" رقم (179) وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
(12) في "سننه" (2/ 17 - 18 رقم 662). =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 103)