وقد اختلف في علّة النهي عن ذلك، فقيل: هي خوف التباس المغرب بالعشاء، وقيل: العلّة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله [تعالى](1)، فإنه سمّى الأولى المغرب والثانية العشاء الآخرة، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
[الباب العاشر] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل
35/ 452 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (1) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الشَّفَقُ الحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(2). [ضعيف]
الحديث [قال الدارقطني في الغرائب: هو غريب وكل رواته ثقات، وقد](3) رواه أيضًا ابن عساكر والبيهقي(4) وصحَّح وقفه، وقد ذكره الحاكم في المدخل(5) وجعله مثالًا لما رفعه المخرجون من الموقوفات.
وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه(6) عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "ووقت صلاة المغرب إلى أن أيذهب](7) حمرة الشفق"، قال ابن خزيمة(8): إن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات، لكن تفرّد بها محمد بن يزيد.
قال الحافظ(9): محمد بن يزيد صدوق. قال البيهقي(10): روي هذا الحديث عن عمر(11)، وعليّ، وابن عباس(12)، وعبادة بن الصامت(13)، وشداد بن--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "سننه" (1/ 269 رقم 3، 4).
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 373).
(5) كما في "التلخيص" (1/ 176).
(6) في "صحيحه" (1/ 182 - 183 رقم 354).
(7) في (جـ): (تذهب).
(8) في "صحيحه" رقم (183).
(9) في "التلخيص الحبير" (1/ 176).
(10) في "معرفة السنن والآثار" (2/ 205 رقم 2393).
(11) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 373): "وروينا عن عمر وعلي … أنهم قالوا: الشفق: الحمرة".
(12) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 373).
(13) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 269 رقم 1)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 373) =
[الباب العاشر] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل
35/ 452 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (1) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الشَّفَقُ الحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(2). [ضعيف]
الحديث [قال الدارقطني في الغرائب: هو غريب وكل رواته ثقات، وقد](3) رواه أيضًا ابن عساكر والبيهقي(4) وصحَّح وقفه، وقد ذكره الحاكم في المدخل(5) وجعله مثالًا لما رفعه المخرجون من الموقوفات.
وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه(6) عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "ووقت صلاة المغرب إلى أن أيذهب](7) حمرة الشفق"، قال ابن خزيمة(8): إن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات، لكن تفرّد بها محمد بن يزيد.
قال الحافظ(9): محمد بن يزيد صدوق. قال البيهقي(10): روي هذا الحديث عن عمر(11)، وعليّ، وابن عباس(12)، وعبادة بن الصامت(13)، وشداد بن--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "سننه" (1/ 269 رقم 3، 4).
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 373).
(5) كما في "التلخيص" (1/ 176).
(6) في "صحيحه" (1/ 182 - 183 رقم 354).
(7) في (جـ): (تذهب).
(8) في "صحيحه" رقم (183).
(9) في "التلخيص الحبير" (1/ 176).
(10) في "معرفة السنن والآثار" (2/ 205 رقم 2393).
(11) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 373): "وروينا عن عمر وعلي … أنهم قالوا: الشفق: الحمرة".
(12) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 373).
(13) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 269 رقم 1)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 373) =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 132)