بتلك العلّة المذكورة في الحديث، ولكنه لا يعارض أحاديث التغليس لما في حديث أبي مسعود السابق(1) من التصريح بملازمته صلى الله عليه وسلم للتغليس حتى مات فكان آخر الأمرين منه [صلى الله عليه وسلم](2)، وهذا الحديث ظاهر في التقدم لما فيه من التاريخ بخروج معاذ إلى اليمن، فلا بدّ من تأويله بما تقدم.
[الباب الرابع عشر] باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمّها ووجوب المحافظة على الوقت
57/ 474 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](3) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ العَصْرَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ(4). [صحيح]
وَلِلْبُخَارِيِّ(5): "إذَا أدْرَكَ أحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتهُ") [صحيح]
58/ 475 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (3) قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَهَا". رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7) والنَّسَائِيُّ(8) وابْنُ مَاجَهْ(9)، والسَّجْدَةُ هُنَا الرَّكْعَةُ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) رقم (54/ 471) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 348، 459)، والبخاري رقم (579)، ومسلم رقم (608)، وأبو داود رقم (412)، والترمذي رقم (186)، والنسائي (1/ 257 - 258)، وابن ماجه رقم (699)، ومالك في "الموطأ" (1/ 6).
(5) في "صحيحه" رقم (556).
(6) في "المسند" (6/ 78).
(7) في "صحيحه" رقم (609).
(8) في "سننه" (1/ 257).
(9) في "سننه"رقم (700).
وصححه المحدث الألباني في "الإرواء" رقم (252).
[الباب الرابع عشر] باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمّها ووجوب المحافظة على الوقت
57/ 474 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](3) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ العَصْرَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ(4). [صحيح]
وَلِلْبُخَارِيِّ(5): "إذَا أدْرَكَ أحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتهُ") [صحيح]
58/ 475 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (3) قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَهَا". رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7) والنَّسَائِيُّ(8) وابْنُ مَاجَهْ(9)، والسَّجْدَةُ هُنَا الرَّكْعَةُ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) رقم (54/ 471) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 348، 459)، والبخاري رقم (579)، ومسلم رقم (608)، وأبو داود رقم (412)، والترمذي رقم (186)، والنسائي (1/ 257 - 258)، وابن ماجه رقم (699)، ومالك في "الموطأ" (1/ 6).
(5) في "صحيحه" رقم (556).
(6) في "المسند" (6/ 78).
(7) في "صحيحه" رقم (609).
(8) في "سننه" (1/ 257).
(9) في "سننه"رقم (700).
وصححه المحدث الألباني في "الإرواء" رقم (252).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 163)