بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد(1) وأبي داود(2) والترمذي(3) والنسائي(4) والدارقطني(5) وابن حبان(6) والحاكم(7) وصححه ابن السكن(8) بلفظ: "شهدت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حجّته فصلّيت معه الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا معه فقال: عليّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، [قال](9): ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنّا قد كنّا صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلّيا معهم فانها لكما نافلة"، قال الشافعي في القديم(10): إسناده مجهول، لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه ولا لابنه جابر راوٍ غير يعلى.
قال الحافظ(11): يعلى من رجال مسلم، وجابر وثّقه النسائي وغيره، قال: وقد وجدنا لجابر راويًا، غير يعلى، أخرجه ابن منده في المعرفة.
ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب(12) فإنه صريح في المطلوب ولأن تأدية الثانية بنية [الفريضة](13) [يستلزم](14) أن يصلّي في يوم مرتين، وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا تصلّوا صلاة في يوم--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 160، 161).
(2) في "سننه" رقم (575، 576).
(3) في "سننه" رقم (219)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في "سننه" (2/ 112 - 113 رقم 858).
(5) في "سننه" (1/ 413 - 414).
(6) في "صحيحه" رقم (1564).
(7) في "المستدرك" (1/ 244 - 245).
وقال: هذا حديث رواه شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وعبد الملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبد الله وغيرهم، عن يعلى بن عطاء، وقد احتجّ مسلم بيعلى بن عطاء. ووافقه الذهبي.
(8) كما في "التلخيص" (2/ 29).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1247)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 363)، والطبراني (ج 22 رقم 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1279) من طرق.
(9) في (ب): فقال.
(10) انظر: "السنن الكبرى" (2/ 302)، و"معرفة السنن والآثار" (3/ 214).
(11) في "التلخيص" (2/ 29).
(12) رقم (59/ 476) من كتابنا هذا.
(13) في (ب): [الفرضية].
(14) في (جـ): (تستلزم).
قال الحافظ(11): يعلى من رجال مسلم، وجابر وثّقه النسائي وغيره، قال: وقد وجدنا لجابر راويًا، غير يعلى، أخرجه ابن منده في المعرفة.
ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب(12) فإنه صريح في المطلوب ولأن تأدية الثانية بنية [الفريضة](13) [يستلزم](14) أن يصلّي في يوم مرتين، وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا تصلّوا صلاة في يوم--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 160، 161).
(2) في "سننه" رقم (575، 576).
(3) في "سننه" رقم (219)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في "سننه" (2/ 112 - 113 رقم 858).
(5) في "سننه" (1/ 413 - 414).
(6) في "صحيحه" رقم (1564).
(7) في "المستدرك" (1/ 244 - 245).
وقال: هذا حديث رواه شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وعبد الملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبد الله وغيرهم، عن يعلى بن عطاء، وقد احتجّ مسلم بيعلى بن عطاء. ووافقه الذهبي.
(8) كما في "التلخيص" (2/ 29).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1247)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 363)، والطبراني (ج 22 رقم 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1279) من طرق.
(9) في (ب): فقال.
(10) انظر: "السنن الكبرى" (2/ 302)، و"معرفة السنن والآثار" (3/ 214).
(11) في "التلخيص" (2/ 29).
(12) رقم (59/ 476) من كتابنا هذا.
(13) في (ب): [الفرضية].
(14) في (جـ): (تستلزم).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 169)