وعند ابن مردويه(1) من حديث عائشة مثله، وفيه من لا يعرف.
وعند البزار(2) وغيره عن عليّ، وفي إسناده زياد بن المنذر(3) أبو الجارود وهو متروك، قال الحافظ(4): والحقّ أنه لا يصح شيء من هذه، وقد أطال الكلام في ذلك في الفتح(5)، فليرجع إليه.
وقيل: كان فرض الأذان عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري(6) ومسلم(7) والترمذي(8) وقال: حسن صحيح، والنسائي(9) من حديث عبد الله بن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلّموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتّخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنًا مثل قرن اليهود، قال: فقال عمر: ألا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قُمْ فنادِ بالصَّلاة".
وهذا أصحّ ما ورد في تعيين ابتداء وقت الأذان.
[الباب الأول] باب وجوبه وفضيلته
1/ 485 - (عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ [رضي الله تعالى عنه](10) قالَ: سَمِعْتُ--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 78).
(2) في "البحر الزخار" المعروف بمسند البزار رقم (508).
وأورده الهيثمي في "كشف الأستار" رقم (352)، وفي "مجمع الزوائد" (1/ 329) وقال: وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه.
(3) زياد بن المنذر، أبو الجارود الأعمى، الكوفي، رافضي، كذّبه يحيى بن معين، مات بعد الخمسين ومائة. "التقريب" (1/ 270).
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في "الفتح" (2/ 79).
(5) (2/ 79 - 82).
(6) في "صحيحه" رقم (604).
(7) في "صحيحه" رقم (377).
(8) في "سننه" رقم (190).
(9) في "السنن" (2/ 2)، وهو حديث صحيح.
(10) زيادة من (جـ).
وعند البزار(2) وغيره عن عليّ، وفي إسناده زياد بن المنذر(3) أبو الجارود وهو متروك، قال الحافظ(4): والحقّ أنه لا يصح شيء من هذه، وقد أطال الكلام في ذلك في الفتح(5)، فليرجع إليه.
وقيل: كان فرض الأذان عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري(6) ومسلم(7) والترمذي(8) وقال: حسن صحيح، والنسائي(9) من حديث عبد الله بن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلّموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتّخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنًا مثل قرن اليهود، قال: فقال عمر: ألا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قُمْ فنادِ بالصَّلاة".
وهذا أصحّ ما ورد في تعيين ابتداء وقت الأذان.
[الباب الأول] باب وجوبه وفضيلته
1/ 485 - (عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ [رضي الله تعالى عنه](10) قالَ: سَمِعْتُ--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 78).
(2) في "البحر الزخار" المعروف بمسند البزار رقم (508).
وأورده الهيثمي في "كشف الأستار" رقم (352)، وفي "مجمع الزوائد" (1/ 329) وقال: وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه.
(3) زياد بن المنذر، أبو الجارود الأعمى، الكوفي، رافضي، كذّبه يحيى بن معين، مات بعد الخمسين ومائة. "التقريب" (1/ 270).
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في "الفتح" (2/ 79).
(5) (2/ 79 - 82).
(6) في "صحيحه" رقم (604).
(7) في "صحيحه" رقم (377).
(8) في "سننه" رقم (190).
(9) في "السنن" (2/ 2)، وهو حديث صحيح.
(10) زيادة من (جـ).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 189)