بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" لا ما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ من المنقول أن بلالًا لم يؤذن لأحد بعد [موت](1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لأبي بكر.
وقيل: لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام.
قوله: (أن يشفع الأذان) بفتح أوّله وفتح الفاء، أي يأتي بألفاظه شفعًا، وهو مفسر بقوله: "مثنى مثنى". قال الحافظ(2): لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قوله: مثنى، على ما سواها، انتهى.
فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتثنيته مخصّصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة، كحديث عبد الله بن زيد ونحوه.
قوله: (إلا الإقامة) ادعى ابن منده والأصيلي(3) أن قوله: "إلا الإقامة" من كلام أيوب وليس من الحديث، وفيما قالاه نظر؛ لأن عبد الرزاق(4) رواه عن معمر عن أيوب بسنده متّصلًا بالخبر مفسرًا، وكذا أبو عوانة في صحيحه(5) والسراج في مسنده(6)، والأصل أن كل ما كان [في](7) الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل. ورواية أيوب زيادة من حافظ فلا يقدح في صحتها عدم ذكر خالد الحذاء لها.
وقد ثبت تكرير لفظ: قد قامت الصلاة في حديث ابن عمر مرفوعًا وسيأتي(8). وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه يثنى كما تقدّم في حديث عبد الله بن زيد(9).
وأُجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع، وهذا إنما يتم في تكبير أوّل الأذان لا في آخره كما قال الحافظ(10)، وأنت خبير بأن ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته لأن روايات التكرير زيادة مقبولة.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في "الفتح" (2/ 83).
(3) كما في "الفتح" (2/ 83).
(4) في "المصنف" (1/ 464 رقم 1794).
(5) في "المسند" (1/ 274 رقم 955).
(6) كما في "الفتح" (2/ 83).
(7) في (جـ): (من).
(8) رقم (8/ 492) من كتابنا هذا.
(9) رقم (6/ 490) من كتابنا هذا.
(10) في "الفتح" (2/ 83).
وقيل: لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام.
قوله: (أن يشفع الأذان) بفتح أوّله وفتح الفاء، أي يأتي بألفاظه شفعًا، وهو مفسر بقوله: "مثنى مثنى". قال الحافظ(2): لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قوله: مثنى، على ما سواها، انتهى.
فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتثنيته مخصّصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة، كحديث عبد الله بن زيد ونحوه.
قوله: (إلا الإقامة) ادعى ابن منده والأصيلي(3) أن قوله: "إلا الإقامة" من كلام أيوب وليس من الحديث، وفيما قالاه نظر؛ لأن عبد الرزاق(4) رواه عن معمر عن أيوب بسنده متّصلًا بالخبر مفسرًا، وكذا أبو عوانة في صحيحه(5) والسراج في مسنده(6)، والأصل أن كل ما كان [في](7) الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل. ورواية أيوب زيادة من حافظ فلا يقدح في صحتها عدم ذكر خالد الحذاء لها.
وقد ثبت تكرير لفظ: قد قامت الصلاة في حديث ابن عمر مرفوعًا وسيأتي(8). وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه يثنى كما تقدّم في حديث عبد الله بن زيد(9).
وأُجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع، وهذا إنما يتم في تكبير أوّل الأذان لا في آخره كما قال الحافظ(10)، وأنت خبير بأن ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته لأن روايات التكرير زيادة مقبولة.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في "الفتح" (2/ 83).
(3) كما في "الفتح" (2/ 83).
(4) في "المصنف" (1/ 464 رقم 1794).
(5) في "المسند" (1/ 274 رقم 955).
(6) كما في "الفتح" (2/ 83).
(7) في (جـ): (من).
(8) رقم (8/ 492) من كتابنا هذا.
(9) رقم (6/ 490) من كتابنا هذا.
(10) في "الفتح" (2/ 83).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 223)