ورواه الحاكم(1) بزيادة ألفاظ وقال: قد أخرجاه إلّا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبعين في الأذنين والاستدارة، وهو صحيح على شرطهما.
ورواه ابن خزيمة(2) بلفظ: "رأيت بلالًا يؤذن يتبع بفيه، يميل رأسه يمينًا وشمالًا" ورواه(3) من طريق أخرى بزيادة: "ووضع الأصبعين في الأذنين"، وكذا رواه [أبو عوانة في صحيحه(4) وأبو نعيم في](5) مستخرجه(6) بزيادة: "رأى أبو جحيفة بلالًا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه"، وكذا رواه البزار(7).
وقال البيهقي(8): الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة لأن مدارها على سفيان الثوري وهو لم يسمعه من عون بن أبي جحيفة إنما سمعه عن رجل عنه، والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير محتجّ به، قال: ووهم عبد الرزاق(9) في إدراجه.
وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو الشيخ(10) في كتاب الأذان من طريق حماد وهشيم جميعًا عن عون والطبراني(11) من طريق إدريس الأودي عنه وفي الإفراد للدارقطني(12) عن بلال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنّا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها"، وإسناده ضعيف.
قوله: (فمن ناضح ونائل) الناضح: الآخذ من الماء لجسده تبرّكًا ببقية وضوئه صلى الله عليه وسلم. والنائل: الآخذ ممَّا في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبرّك. وقيل: إن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره.--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 202).
(2) في "صحيحه" (1/ 202 رقم 387).
(3) أي ابن خزيمة في "صحيحه" (3/ 201 رقم 388).
(4) في "مسنده" (1/ 329).
(5) في (جـ): (رواه أبو نعيم في صحيحه).
(6) و(7) عزاه إليهما الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 204).
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 495 - 496).
(9) في "المصنف" (1/ 467 رقم 1806).
(10) كما في "التلخيص" (1/ 204).
(11) في "المعجم الكبير" (22/ 105 رقم 259).
(12) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 204).
ورواه ابن خزيمة(2) بلفظ: "رأيت بلالًا يؤذن يتبع بفيه، يميل رأسه يمينًا وشمالًا" ورواه(3) من طريق أخرى بزيادة: "ووضع الأصبعين في الأذنين"، وكذا رواه [أبو عوانة في صحيحه(4) وأبو نعيم في](5) مستخرجه(6) بزيادة: "رأى أبو جحيفة بلالًا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه"، وكذا رواه البزار(7).
وقال البيهقي(8): الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة لأن مدارها على سفيان الثوري وهو لم يسمعه من عون بن أبي جحيفة إنما سمعه عن رجل عنه، والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير محتجّ به، قال: ووهم عبد الرزاق(9) في إدراجه.
وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو الشيخ(10) في كتاب الأذان من طريق حماد وهشيم جميعًا عن عون والطبراني(11) من طريق إدريس الأودي عنه وفي الإفراد للدارقطني(12) عن بلال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنّا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها"، وإسناده ضعيف.
قوله: (فمن ناضح ونائل) الناضح: الآخذ من الماء لجسده تبرّكًا ببقية وضوئه صلى الله عليه وسلم. والنائل: الآخذ ممَّا في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبرّك. وقيل: إن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره.--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 202).
(2) في "صحيحه" (1/ 202 رقم 387).
(3) أي ابن خزيمة في "صحيحه" (3/ 201 رقم 388).
(4) في "مسنده" (1/ 329).
(5) في (جـ): (رواه أبو نعيم في صحيحه).
(6) و(7) عزاه إليهما الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 204).
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 495 - 496).
(9) في "المصنف" (1/ 467 رقم 1806).
(10) كما في "التلخيص" (1/ 204).
(11) في "المعجم الكبير" (22/ 105 رقم 259).
(12) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 204).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 238)