وحديث حفصة أخرجه الطحاوي(1) والبيهقي(2) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يومًا وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو بكر" الحديث.
والحديث استدل به من قال: إن الفخذ ليس بعورة، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول وهو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدمة لوجوه.
(الأول): ما قدمنا من أنها حكاية فعل.
(الثاني): أنها لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة لجميع الرجال.
(الثالث): التردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها "ما بين الفخذ والساق" والساق ليس بعورة إجماعًا.
(الرابع): غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنَّه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك، فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة.
7/ 520 - (وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله تعالى عنه](3) أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتى إِنِّي لأنْظُرُ إلى بَياضِ فَخِذِهِ. رَواهُ أحْمَدُ(4) وَالبُخَاريُّ(5). [صحيح]
وقالَ: حَدِيثُ أَنَسٍ أسْنَدُ(6) وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ)(7).
قوله: (حَسَرَ) بمهملات مفتوحات أي كشف، وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم فانحسر.--------------------------------------------
(1) في "شرح مشكل الآثار" (4/ 420 - 421 رقم 1719).
(2) في السنن الكبرى (2/ 231) وهو حديث صحيح.
(3) زيادة من (ج).
(4) في المسند (3/ 102).
(5) في صحيحه رقم (371).
وهو حديث صحيح.
(6) أي أصح إسنادًا. كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسية إلى حديث أنس. ("الفتح" 1/ 479).
(7) أي للدين، وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع وهو أظهر. (الفتح: 1/ 479).
والحديث استدل به من قال: إن الفخذ ليس بعورة، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول وهو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدمة لوجوه.
(الأول): ما قدمنا من أنها حكاية فعل.
(الثاني): أنها لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة لجميع الرجال.
(الثالث): التردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها "ما بين الفخذ والساق" والساق ليس بعورة إجماعًا.
(الرابع): غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنَّه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك، فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة.
7/ 520 - (وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله تعالى عنه](3) أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتى إِنِّي لأنْظُرُ إلى بَياضِ فَخِذِهِ. رَواهُ أحْمَدُ(4) وَالبُخَاريُّ(5). [صحيح]
وقالَ: حَدِيثُ أَنَسٍ أسْنَدُ(6) وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ)(7).
قوله: (حَسَرَ) بمهملات مفتوحات أي كشف، وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم فانحسر.--------------------------------------------
(1) في "شرح مشكل الآثار" (4/ 420 - 421 رقم 1719).
(2) في السنن الكبرى (2/ 231) وهو حديث صحيح.
(3) زيادة من (ج).
(4) في المسند (3/ 102).
(5) في صحيحه رقم (371).
وهو حديث صحيح.
(6) أي أصح إسنادًا. كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسية إلى حديث أنس. ("الفتح" 1/ 479).
(7) أي للدين، وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع وهو أظهر. (الفتح: 1/ 479).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 292)