والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة.
قال المصنف(1) رحمه الله [تعالى](2): والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه اهـ.

‌‌[الباب الخامس] باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
12/ 525 - (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (2) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائِض إِلَّا بِخِمارِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائيَّ)(3) [صحيح].
الحديث أخرجه أيضًا ابن خزية(4) والحاكم(5)، وأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإِرسال(6).
ورواه الطبراني في الصغير(7) والأوسط(8) من حديث أبي قتادة بلفظ: "لا يقبل الله [تعالى] (2) من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".--------------------------------------------
(1) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 272).
(2) زيادة من (ج).
(3) أخرجه أبو داود رقم (641) والترمذي رقم (377) وابن ماجه رقم (655) وأحمد (6/ 150).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 380 رقم 775) والحاكم (1/ 251) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (173) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 233).
قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وصححه الألباني في الإرواء رقم (196).
(4) في صحيحه رقم (775) وقد تقدم.
(5) في المستدرك (1/ 251) وقد تقدم.
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 279).
(7) (2/ 54).
(8) رقم (7606) قال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هشام تفرد به إسحاق بن إسماعيل.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 52) وقال: تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون.
قلت: بل ترجم لإسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 116) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. بينما قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (340): صدوق. وعمرو بن هشام البيروتي صدوق يخطئ (التقريب) رقم (5127).
والخلاصة إن الحديث حسن الإسناد والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 300)