قوله: (في درع) هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها [ورجليها](1)، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل.
قوله: (يرخين شبرًا) قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض.
[الباب السادس] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها
15/ 528 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](2) أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ على عاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ". رَواهُ البُخَارِيُّ(3) وَمُسْلِمٌ(4)، لكِنْ قالَ: "عَلَى عاتِقَيه"، ولأحمَدَ(5) اللَّفْظَانِ). [صحيح]
الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود(6) والنسائي(7) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
قوله: (لا يصلين) [و] (2) في لفظ: "لا يصلي" قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي.
قال الحافظ(8): ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ: "لا يصل". ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء(9) عن مالك بلفظ: "لا يصلين" بزيادة نون التأكيد.
ورواه الإسماعيلي(10) من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".--------------------------------------------
(1) في (ج): (ورجلها).
(2) زيادة من (ج).
(3) في صحيحه رقم (359).
(4) في صحيحه رقم (516).
(5) في المسند (2/ 243).
(6) في سننه رقم (626).
(7) في سننه (2/ 71). وهو حديث صحيح.
(8) في "الفتح" (1/ 471).
(9) عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف أبو نصر العِجلي مولاهم. صدوق ربما أخطأ. مات سنة (204 هـ) روى له مسلم وأصحاب السنن.
(التقريب: 1/ 528).
(10) كما في "الفتح" (1/ 471).
قوله: (يرخين شبرًا) قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض.
[الباب السادس] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها
15/ 528 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](2) أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ على عاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ". رَواهُ البُخَارِيُّ(3) وَمُسْلِمٌ(4)، لكِنْ قالَ: "عَلَى عاتِقَيه"، ولأحمَدَ(5) اللَّفْظَانِ). [صحيح]
الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود(6) والنسائي(7) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
قوله: (لا يصلين) [و] (2) في لفظ: "لا يصلي" قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي.
قال الحافظ(8): ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ: "لا يصل". ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء(9) عن مالك بلفظ: "لا يصلين" بزيادة نون التأكيد.
ورواه الإسماعيلي(10) من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".--------------------------------------------
(1) في (ج): (ورجلها).
(2) زيادة من (ج).
(3) في صحيحه رقم (359).
(4) في صحيحه رقم (516).
(5) في المسند (2/ 243).
(6) في سننه رقم (626).
(7) في سننه (2/ 71). وهو حديث صحيح.
(8) في "الفتح" (1/ 471).
(9) عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف أبو نصر العِجلي مولاهم. صدوق ربما أخطأ. مات سنة (204 هـ) روى له مسلم وأصحاب السنن.
(التقريب: 1/ 528).
(10) كما في "الفتح" (1/ 471).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 308)