قال رحمه الله [تعالى](1)(2): وهذا محمول على أنّ القميصَ لم يكن وحدَهُ اهـ.
[الباب الثامن] باب استحباب الصلاة في ثوبينِ وجوازها في الثوبِ الواحدِ
21/ 534 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) أن سَائِلًا سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصلَاةِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فقالَ: "أَوَلِكُلِّكمْ ثوْبَانِ؟ ". رَوَاهُ الجَماعةُ(3) إلَّا التِّرْمِذِيَّ.
زَادَ البُخارِيُّ في رِوايَة(4): ثمَّ سَألَ رَجُلٌ عُمَرَ فقال: إذَا وَسَّعَ الله فأوْسِعوا جَمعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، صَلى رَجُلٌ في إزَارٍ وَرِدَاءٍ، في إزَارٍ وَقمِيصٍ، في إزَارِ وَقَبَا، في سَرَاوِيلَ وَرِداءٍ، في سَرَاوِيلَ وَقمِيصٍ، في سَرَاوِيلَ وقَبَا، في تُبَّانٍ وَقَبَا، في تُبّانٍ وَقَميص. قالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: في تُبَّانٍ وَرِداءٍ). [صحيح]
قوله: (إن سائلًا) ذكرَ شمسُ الأئمةِ السَّرْخَسِيُّ الحنفي في كتابه "المبسوط"(5) أن السائلَ ثوبان.
قوله: (أو لكُلِّكُمْ ثوبانِ) قال الخطابي(6): لفظه استخبار ومعناه الإخبار على ما هم عليه من قلة الثياب ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، أي مع مراعاة ستر العورة.
وقال الطحاوي(7): معناه: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا. اهـ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) أي المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 277).
(3) أحمد (2/ 239) و (2/ 266) والبخاري رقم (358) ومسلم رقم (515) وأبو داود رقم (625) والنسائي (2/ 69 - 70) وابن ماجه رقم (1047). وهو حديث صحيح.
(4) رقم (365).
(5) (1/ 33).
(6) في "معالم السنن" (1/ 414 - هامش السنن).
(7) في "شرح معاني الآثار" (1/ 380).
[الباب الثامن] باب استحباب الصلاة في ثوبينِ وجوازها في الثوبِ الواحدِ
21/ 534 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (1) أن سَائِلًا سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصلَاةِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فقالَ: "أَوَلِكُلِّكمْ ثوْبَانِ؟ ". رَوَاهُ الجَماعةُ(3) إلَّا التِّرْمِذِيَّ.
زَادَ البُخارِيُّ في رِوايَة(4): ثمَّ سَألَ رَجُلٌ عُمَرَ فقال: إذَا وَسَّعَ الله فأوْسِعوا جَمعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، صَلى رَجُلٌ في إزَارٍ وَرِدَاءٍ، في إزَارٍ وَقمِيصٍ، في إزَارِ وَقَبَا، في سَرَاوِيلَ وَرِداءٍ، في سَرَاوِيلَ وَقمِيصٍ، في سَرَاوِيلَ وقَبَا، في تُبَّانٍ وَقَبَا، في تُبّانٍ وَقَميص. قالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: في تُبَّانٍ وَرِداءٍ). [صحيح]
قوله: (إن سائلًا) ذكرَ شمسُ الأئمةِ السَّرْخَسِيُّ الحنفي في كتابه "المبسوط"(5) أن السائلَ ثوبان.
قوله: (أو لكُلِّكُمْ ثوبانِ) قال الخطابي(6): لفظه استخبار ومعناه الإخبار على ما هم عليه من قلة الثياب ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، أي مع مراعاة ستر العورة.
وقال الطحاوي(7): معناه: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا. اهـ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) أي المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 277).
(3) أحمد (2/ 239) و (2/ 266) والبخاري رقم (358) ومسلم رقم (515) وأبو داود رقم (625) والنسائي (2/ 69 - 70) وابن ماجه رقم (1047). وهو حديث صحيح.
(4) رقم (365).
(5) (1/ 33).
(6) في "معالم السنن" (1/ 414 - هامش السنن).
(7) في "شرح معاني الآثار" (1/ 380).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 323)