ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا [بينها](1)، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وقد روي أن السدل من فعل اليهود، أخرج الخلال في العلل(2)، وأبو عبيد في الغريب(3) من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي [عليه السلام](4) أنه خرج فرأى قومًا يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: "كأنَّهم اليهود خَرَجوا من قُهرهم" قال أبو عبيد(5): هو موضع [مِدرَاسهم](6) الذي يجتمعون فيه.
قال صاحب الإمام(7): والقَهْر بضم القاف وسكون الهاء موضع [مِدرَاسِهم] (5) الذي يجتمعون فيه، [وذكره في القاموس(8) والنهاية(9) في الفاء لا في القاف](10).
والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي وكرهه ابن عمر(11)--------------------------------------------
= عن عائشة، قالت: كان الركبانُ يمرُّونَ بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماتٌ، فإذا حاذَوا بنا، سدلتْ إحدانَا جلبابها من رأسِهَا على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهو حديث ضعيف.
(1) في المخطوط (ب): (بينهما).
(2) كتاب "العلل" لأبي بكر، أحمد بن محمد بن هارون الخلال. توفي سنة (311 هـ). في عدة أسفار. راجع "موارد ابن القيم" رقم (300).
ومنه منتخب لابن قدامة المقدسي المتوفي سنة (620 هـ) وقد طبع.
(3) (3/ 481).
(4) في (جـ): (رضى الله تعالى عنه).
(5) في "الغريب" (3/ 482).
(6) في "المخطوط (أ) و (ب) و (جـ): (مدارسهم) والصواب ما أثبتناه من كتاب غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 482) والقاموس المحيط ص 589.
(7) وهو تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب. المشهور بابن دقيق العيد. وكتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" لم يطبع منه إلَّا إلى نهاية مواقيت الصلاة. فيما أعلم.
(8) القاموس المحيط ص 589: "فُهْر: بالضم: مِدْراسُ اليهود، تجتمع إليه في عيدهم، أو هو يوم يأكلون فيه ويشربون.
(9) في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 482).
فُهرهم: أي مواضع مَدارِسِهم، وهي كلمة نَبَطِيَّة أو عِبرانية عُرِّبت. وأصلها "بَهْرَة" بالباء.
(10) زيادة من (أ) و (ب).
(11) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 59 ث 2386): عن أبي الزبير، قال: "رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 260).
قال صاحب الإمام(7): والقَهْر بضم القاف وسكون الهاء موضع [مِدرَاسِهم] (5) الذي يجتمعون فيه، [وذكره في القاموس(8) والنهاية(9) في الفاء لا في القاف](10).
والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي وكرهه ابن عمر(11)--------------------------------------------
= عن عائشة، قالت: كان الركبانُ يمرُّونَ بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماتٌ، فإذا حاذَوا بنا، سدلتْ إحدانَا جلبابها من رأسِهَا على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهو حديث ضعيف.
(1) في المخطوط (ب): (بينهما).
(2) كتاب "العلل" لأبي بكر، أحمد بن محمد بن هارون الخلال. توفي سنة (311 هـ). في عدة أسفار. راجع "موارد ابن القيم" رقم (300).
ومنه منتخب لابن قدامة المقدسي المتوفي سنة (620 هـ) وقد طبع.
(3) (3/ 481).
(4) في (جـ): (رضى الله تعالى عنه).
(5) في "الغريب" (3/ 482).
(6) في "المخطوط (أ) و (ب) و (جـ): (مدارسهم) والصواب ما أثبتناه من كتاب غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 482) والقاموس المحيط ص 589.
(7) وهو تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب. المشهور بابن دقيق العيد. وكتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" لم يطبع منه إلَّا إلى نهاية مواقيت الصلاة. فيما أعلم.
(8) القاموس المحيط ص 589: "فُهْر: بالضم: مِدْراسُ اليهود، تجتمع إليه في عيدهم، أو هو يوم يأكلون فيه ويشربون.
(9) في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 482).
فُهرهم: أي مواضع مَدارِسِهم، وهي كلمة نَبَطِيَّة أو عِبرانية عُرِّبت. وأصلها "بَهْرَة" بالباء.
(10) زيادة من (أ) و (ب).
(11) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 59 ث 2386): عن أبي الزبير، قال: "رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 260).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 333)