ومجاهد(1) وإبراهيم النخعي(2) والثوري(3) والشافعي(4) في الصلاة وغيرها.
وقال أحمد(5): يكره في الصلاة.
وقال جابر بن عبد الله(6) وعطاء(7) والحسن(8) وابن سيرين(9) ومكحول(10) والزهري(11): لا بأس به، وروي ذلك عن مالك(12)، وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك.
قوله: (وأن يغطي الرجل فاه) قال ابن حبان: لأنه من زي المجوس قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطانَ يدخل"(13)--------------------------------------------
(1) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 364 رقم 1418) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه كره السدل في الصلاة. قال: ولا أعلمه إلا رفعه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 259) و (2/ 243).
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 364 رقم 1422) ورقم (1410). عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كره السدل.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 259) والبيهقي (2/ 243).
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 364 رقم 1421) قال عبد الرزاق: ورأيت الثوري إذا صلى ضمّ طرفي الثوب بيده إلى صدر".
(4) المجموع شرح المهذب للنووي (3/ 182).
(5) المغني لابن قدامة (2/ 297).
(6) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 59 ث 2385) عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه صلى وهو مسدل.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (2/ 243): ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه لم ير به بأسًا.
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 365 رقم 1427) من طريق عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره السدل ويرفع في ذلك حديثًا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
(8) و(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 362 رقم 1412).
عن هشام بن حسان، قال: رأيت الحسن، وابن سيرين يسدلان على قميصهما.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 260) من طريق الأوزاعي قال: رأيت مكحولًا يسدل طيلسانه عليه في الصلاة.
(11) ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 59).
(12) حكاه ابن القاسم في "المدونة الكبرى" (1/ 108) باب جامع الصلاة.
(13) وهو حديث صحيح. =
وقال أحمد(5): يكره في الصلاة.
وقال جابر بن عبد الله(6) وعطاء(7) والحسن(8) وابن سيرين(9) ومكحول(10) والزهري(11): لا بأس به، وروي ذلك عن مالك(12)، وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك.
قوله: (وأن يغطي الرجل فاه) قال ابن حبان: لأنه من زي المجوس قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطانَ يدخل"(13)--------------------------------------------
(1) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 364 رقم 1418) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه كره السدل في الصلاة. قال: ولا أعلمه إلا رفعه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 259) و (2/ 243).
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 364 رقم 1422) ورقم (1410). عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كره السدل.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 259) والبيهقي (2/ 243).
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 364 رقم 1421) قال عبد الرزاق: ورأيت الثوري إذا صلى ضمّ طرفي الثوب بيده إلى صدر".
(4) المجموع شرح المهذب للنووي (3/ 182).
(5) المغني لابن قدامة (2/ 297).
(6) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 59 ث 2385) عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه صلى وهو مسدل.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (2/ 243): ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه لم ير به بأسًا.
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 365 رقم 1427) من طريق عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره السدل ويرفع في ذلك حديثًا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
(8) و(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 362 رقم 1412).
عن هشام بن حسان، قال: رأيت الحسن، وابن سيرين يسدلان على قميصهما.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 260) من طريق الأوزاعي قال: رأيت مكحولًا يسدل طيلسانه عليه في الصلاة.
(11) ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 59).
(12) حكاه ابن القاسم في "المدونة الكبرى" (1/ 108) باب جامع الصلاة.
(13) وهو حديث صحيح. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 334)