وهذا لا يتم(1) إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف، وفيه خلاف ونزاع. وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل [متلثمًا](2) كما فعل المصنف.
[الباب الحادي عشر] باب الصلاة في [ثوب](3) الحرير والغصب
27/ 540 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](4) قالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ الله عز وجل لهُ صلاةً ما دَامَ عَلَيهِ ثمَّ أدْخَلَ أصْبُعَيْه في أُذنَيْهِ وقالَ: صُمَّتا إنْ لَمْ يَكُنْ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُوله. رَوَاهُ أحْمدُ)(5) [ضعيف جدًّا].
الحديث [أخرجه أيضًا عبد بن حميد(6) والبيهقي(7) في [الشعب](8) وضعفاه وتمام(9) والخطيب(10) وابن عساكر(11) والديلمي(12)، و](13) في إسناده هاشم(14) عن ابن عمر، قال ابن كثير في إرشاده(15): وهو لا يعرف.--------------------------------------------
= أخرجه أحمد (3/ 96) ومسلم رقم (2995) وأبو داود رقم (5026) وابن حبان في صحيحه رقم (2360) من حديث أبي سعيد الخدري.
(1) قوله: وهذا لا يتم … إلخ. هذا شرح لحديث الباب، أعني حديث "نهى عن السَّدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه" فهو يريد أن يقول: إنه لا بدّ من أخذ قيد - "في الصلاة" المذكور في المعطوف عليه - في المعطوف ويكون تقدير الكلام: "وأن يغطى الرجل فاه في الصلاة" اهـ.
(2) في (ب) ملتثمًا.
(3) في (أ) الثوب.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (2/ 98).
(6) في "المنتخب" (2/ 51 رقم 847).
(7) في الشعب رقم (6114).
(8) زيادة من المخطوط (ب) في الشعب رقم (6114).
(9) لم أجده في فوائد تمام.
(10) في تاريخ بغداد (14/ 21) في ترجمة هارون بن أبي هارون العَبْدِيّ.
(11) في "تاريخ دمشق" (4/ 2) مخطوط.
(12) في الفردوس رقم (5911).
(13) زيادة من (أ) و (ب).
(14) هاشم الأوقص، وقيل: ابن الأوْقص. قال عنه ابن عدي في "الكامل" (7/ 2576): "لا يُعرف له مسانيد فأذكرها".
وقال ابن حجر في "اللسان" (6/ 157، 184 - 185): "وكلام البخاري فيه - غير ثقة - نقله عنه الدولابي ثم ابن عدي".
(15) واسمه (إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه) (1/ 114). =
[الباب الحادي عشر] باب الصلاة في [ثوب](3) الحرير والغصب
27/ 540 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](4) قالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ الله عز وجل لهُ صلاةً ما دَامَ عَلَيهِ ثمَّ أدْخَلَ أصْبُعَيْه في أُذنَيْهِ وقالَ: صُمَّتا إنْ لَمْ يَكُنْ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُوله. رَوَاهُ أحْمدُ)(5) [ضعيف جدًّا].
الحديث [أخرجه أيضًا عبد بن حميد(6) والبيهقي(7) في [الشعب](8) وضعفاه وتمام(9) والخطيب(10) وابن عساكر(11) والديلمي(12)، و](13) في إسناده هاشم(14) عن ابن عمر، قال ابن كثير في إرشاده(15): وهو لا يعرف.--------------------------------------------
= أخرجه أحمد (3/ 96) ومسلم رقم (2995) وأبو داود رقم (5026) وابن حبان في صحيحه رقم (2360) من حديث أبي سعيد الخدري.
(1) قوله: وهذا لا يتم … إلخ. هذا شرح لحديث الباب، أعني حديث "نهى عن السَّدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه" فهو يريد أن يقول: إنه لا بدّ من أخذ قيد - "في الصلاة" المذكور في المعطوف عليه - في المعطوف ويكون تقدير الكلام: "وأن يغطى الرجل فاه في الصلاة" اهـ.
(2) في (ب) ملتثمًا.
(3) في (أ) الثوب.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (2/ 98).
(6) في "المنتخب" (2/ 51 رقم 847).
(7) في الشعب رقم (6114).
(8) زيادة من المخطوط (ب) في الشعب رقم (6114).
(9) لم أجده في فوائد تمام.
(10) في تاريخ بغداد (14/ 21) في ترجمة هارون بن أبي هارون العَبْدِيّ.
(11) في "تاريخ دمشق" (4/ 2) مخطوط.
(12) في الفردوس رقم (5911).
(13) زيادة من (أ) و (ب).
(14) هاشم الأوقص، وقيل: ابن الأوْقص. قال عنه ابن عدي في "الكامل" (7/ 2576): "لا يُعرف له مسانيد فأذكرها".
وقال ابن حجر في "اللسان" (6/ 157، 184 - 185): "وكلام البخاري فيه - غير ثقة - نقله عنه الدولابي ثم ابن عدي".
(15) واسمه (إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه) (1/ 114). =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 335)