وهكذا في صحيح مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان في السفر. وزعم المحب الطبري انفراده به(1) وعزاه إليهما ابن الصلاح(2) وعبد الحق(3) والنووي(4).
قوله: (في قمص الحرير) بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد.
قوله: (لحكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري: هي الجرب، وقيل هي غيره. وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي(5) وهي أيضًا في الصحيحين(6).
والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدًا في الترخيص وهو ضعيف، ووجهه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة واختاره ابن الصلاح(7) لظاهر الحديث، والجمهور على خلافه. والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور(8)، وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول--------------------------------------------
(1) بل أخرجه البخاري رقم (2920) ومسلم رقم (26/ 2076) وقد تقدم.
(2) في شرح مشكل الوسيط (2/ 322) هامش الوسيط في المذهب.
(3) في "الأحكام الشرعية الصغرى" (الصحيحة) (2/ 804).
(4) في "المجموع" (4/ 325).
وقال النووي: " … قال أصحابنا: يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه أنه لا يجوز، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء، ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلَّا في السفر، واختاره أبو عمرو بن الصلاح، لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في السفر، والصحيح المشهور جوازه مطلقًا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين" اهـ.
(5) في السنن رقم (1722) وقد تقدم.
(6) البخاري رقم (2920) ومسلم رقم (24/ 2076).
(7) في شرح مشكل الوسيط (2/ 322 رقم التعليقة 4) هامش الوسيط في المذهب.
(8) حكاه النووي في المجموع (4/ 325) عن الجمهور.
قوله: (في قمص الحرير) بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد.
قوله: (لحكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري: هي الجرب، وقيل هي غيره. وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي(5) وهي أيضًا في الصحيحين(6).
والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدًا في الترخيص وهو ضعيف، ووجهه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة واختاره ابن الصلاح(7) لظاهر الحديث، والجمهور على خلافه. والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور(8)، وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول--------------------------------------------
(1) بل أخرجه البخاري رقم (2920) ومسلم رقم (26/ 2076) وقد تقدم.
(2) في شرح مشكل الوسيط (2/ 322) هامش الوسيط في المذهب.
(3) في "الأحكام الشرعية الصغرى" (الصحيحة) (2/ 804).
(4) في "المجموع" (4/ 325).
وقال النووي: " … قال أصحابنا: يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه أنه لا يجوز، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء، ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلَّا في السفر، واختاره أبو عمرو بن الصلاح، لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في السفر، والصحيح المشهور جوازه مطلقًا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين" اهـ.
(5) في السنن رقم (1722) وقد تقدم.
(6) البخاري رقم (2920) ومسلم رقم (24/ 2076).
(7) في شرح مشكل الوسيط (2/ 322 رقم التعليقة 4) هامش الوسيط في المذهب.
(8) حكاه النووي في المجموع (4/ 325) عن الجمهور.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 365)