وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم(1) وجعل هذا الاستثناء خاصًّا بالنساء، قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره](2).

‌‌[الباب الرابع] باب لبس الحرير للمريض
11/ 554 - (عَنْ أَنَسٍ [رضي الله تعالى عنهما](3) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كانَتْ بِهِما. رَوَاهُ الجَماعهُ(4) إلَّا أن لَفْظ التِّرْمِذِيِّ: إنَّ عَبْدَ الرَّحمنِ بْن عَوْفٍ والزُّبَيْرَ شَكَوا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُما في قُمُص الْحَرِيرِ في غَزَاةٍ لَهُمَا) [صحيح].--------------------------------------------
= قال الترمذي: حديث غريب.
• صفر: ويقال له: شبه، وهو النحاس.
• المثقال = 4.231 غرامًا.
وقد ورد الخبر بالتختم باليمين واليسار، وهو في اليسار أظهر.
ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 139): وقال: وكلها صحيحة السند.
وانظر: "بدائع الصنائع" (5/ 132 - 133) والمغني لابن قدامة (1/ 101 - 106).
(1) قال الخطابي في "معالم السنن" (4/ 437 - 438 - هامش السنن): أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو السَّنْف والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة، ويشهب أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضن بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج، وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله كثيره" اهـ.
(2) زيادة من (أ) و (ب).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أخرجه أحمد (3/ 180، 272) والبخاري رقم (2921) و (2922) و (5839) ومسلم رقم (25/ 2076) من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، به.
وأخرجه أحمد (3/ 215) والبخاري رقم (2919) ومسلم رقم (24/ 2076 وأبو داود رقم (4056) والنسائي (8/ 202) وابن ماجه رقم (3592) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (3/ 122، 192) والبخاري رقم (2920) ومسلم رقم (26/ 2076) والترمذي رقم (1722) من طرق عن همام، به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 364)