والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب نهي الرجال عن المعصفر(1). وفيه أيضًا مشروعية الادهان بالزعفران. ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي(2) وغيره(3): "إنَّ اليهودَ والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا".
قال ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة. ورأى أحمد بن حنبل رجلًا قد خضب لحيته فقال: إنِّي لأرى الرجل يحيى ميتًا من السنة وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم(4).
[الباب الثامن] باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير
28/ 571 - (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](5): "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلَّا نقَضَهُ". رَوَاهُ البُخاريُّ(6) وأبُو دَاوُد(7) وأحمدُ(8) وَلَفْظُهُ "لَمْ يَكُنْ يَدَعُ في بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْليبٌ إلَّا نَقَضهُ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(9).
قوله: (لم يكن يترك في بيته شيئًا) يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك.
قوله: (فيه تصاليب) أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره والصليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى.--------------------------------------------
(1) الباب السادس عند الحديث رقم (17/ 560) من كتابنا هذا.
(2) في سننه (8/ 137).
(3) كأحمد في المسند (2/ 401) والبخاري في صحيحه رقم (3462)، ومسلم في صحيحه رقم (2103) وأبو داود رقم (4203).
(4) الباب الثامن عند الحديث رقم (21/ 138) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في صحيحه رقم (5952).
(7) في سننه رقم (4151).
(8) في المسند (6/ 52).
(9) في السنن الكبرى رقم (9791).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (4641) وإسحاق بن راهويه رقم (1690). وهو حديث صحيح.
قال ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة. ورأى أحمد بن حنبل رجلًا قد خضب لحيته فقال: إنِّي لأرى الرجل يحيى ميتًا من السنة وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم(4).
[الباب الثامن] باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير
28/ 571 - (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](5): "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلَّا نقَضَهُ". رَوَاهُ البُخاريُّ(6) وأبُو دَاوُد(7) وأحمدُ(8) وَلَفْظُهُ "لَمْ يَكُنْ يَدَعُ في بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْليبٌ إلَّا نَقَضهُ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(9).
قوله: (لم يكن يترك في بيته شيئًا) يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك.
قوله: (فيه تصاليب) أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره والصليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى.--------------------------------------------
(1) الباب السادس عند الحديث رقم (17/ 560) من كتابنا هذا.
(2) في سننه (8/ 137).
(3) كأحمد في المسند (2/ 401) والبخاري في صحيحه رقم (3462)، ومسلم في صحيحه رقم (2103) وأبو داود رقم (4203).
(4) الباب الثامن عند الحديث رقم (21/ 138) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في صحيحه رقم (5952).
(7) في سننه رقم (4151).
(8) في المسند (6/ 52).
(9) في السنن الكبرى رقم (9791).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (4641) وإسحاق بن راهويه رقم (1690). وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 403)