وسعيد بن منصور(1) من حديث أبي نضرة قال: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى" وسنده صحيح.
قوله: (هذا سَنّا) بفتح السين المهملة وتشديد النون وفيه جواز التكلم باللغة العجمية ومعناه حسن.
والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب [السود](2) ولا أعلم في ذلك خلافًا.
27/ 570 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](3) أنهُ كانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزعْفَرَانِ، فقِيلَ لهُ لِمَ تَصْبُغُ ثِيابَكَ وَتَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ؟ فَقالَ: إني رَأَيْتُهُ أحَبَّ الأصْباغِ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَدَّهِنُ بِهِ وَيَصْبغُ بِهِ ثِيابَهُ رَواهُ أحمدُ(4) وَكذلِكَ أبُو داودَ(5) والنسائيُّ(6) بِنَحْوهِ وفي لَفْظِهِما: وَلَقَدْ كانَ يَصْبُغُ ثِيابَهُ كُلَّها حَتى عِمَامَتَهُ). [صحيح]
الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري(7)، ولم يذكر أبو داود والنسائي الزعفران، وأخرج البخاري(8) ومسلم(9) من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال: "وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها [فإني](10) أحب أن أصبغ بها" قال المنذري(11): واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: أراد الخضاب للّحية بالصفرة. وقال آخرون: أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيابًا صفرًا انتهى. ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود (5) والنسائي (6).
قوله: (حتى عمامته) بالنصب.--------------------------------------------
= وقد حسن الحافظ الحديث في "نتائج الأفكار" (1/ 122) للشاهد الذي رواه أبو داود والترمذي رقم (3458) والحاكم (1/ 507) من حديث معاذ بن أنس.
(1) لم أعثر عليه.
(2) في (جـ): الحمر وقد شطب عليها في (أ).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المسند (2/ 97).
(5) في السنن رقم (4064).
(6) في السنن (8/ 140).
وهو حديث صحيح.
(7) في "المختصر" (6/ 38 رقم 3906).
(8) في صحيحه رقم (166).
(9) في صحيحه رقم (1187).
(10) في (ب): (فأنا).
(11) في: "المختصر" (6/ 38).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 402)