وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين، وقد تقدم الكلام على اعتبار الخيلاء وعدمه.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال (1)
45/ 588 - (عَنْ أُسامَةَ بْنِ زيدٍ [رضي الله تعالى عنهما](2) قالَ: كَسانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً كَثيفَةً كانْتَ مِمَّا أَهْدَى لهُ دِحْيَةَ الكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُها امْرَأتِي، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما لَكَ لَا تَلْبَسُ القبْطِيَّةَ؟ " فقلْتُ: يا رَسُولَ الله كَسَوْتُها امْرَأَتِي، فقالَ: "مُرْها أنْ تَجْعَل تَحْتَها غِلَالةً فإِنِّي أخافُ أنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِها". رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [حسن]
الحديث [أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(4) والبزار(5) وابن سعد(6)--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 5، 6، 31، 44، 52، 97).
ومالك (2/ 914 - 915) وأبو عوانة (5/ 483) والبغوي في شرح السنة رقم (3080) وغيرهم كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح.
(1) هذان الشرطان من شروط جلباب المرأة، وهي ثمانية:
1 - استيعاب جميع البدن إلا ما استثني.
2 - أن لا يكون زينة في نفسه.
3 - أن يكون صفيقًا لا يشف (أي لا يحكى بدنها).
4 - أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها.
5 - أن لا يكون مبخرًا مطيبًا.
6 - أن لا يشبه لباس الرجل.
7 - أن لا يشبه لباس الكافرات.
8 - أن لا يكون لباس شهرة.
انظر كتاب "جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" للمحدث الألباني.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (5/ 205). بسند حسن.
(4) عزاه إليه التقي الهندي في كنز العمال (15/ 488). ولم أجده في المصنف المطبوع، ولا في المسند المطبوع.
(5) في المسند (7/ 30 رقم 2578) بسند ضعيف جدًّا لأن يوسف بن خالد السمتي: متروك.
(6) في الطبقات (4/ 64 - 65).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 441)