على ابن عمرَ(1) بلفظِ: "ماءُ البحرِ لا يجزئُ مِنْ وضوءِ ولا جَنَابةٍ، إن تحتَ البحرِ نارًا ثم ماء ثم نارًا حتى عدَّ سبعةَ أَبْحُرٍ وسَبْعَ أنيارٍ"، ورُوِيَ أيضًا عن ابن عمرِو بن العاصِ(2) أنه لا يُجزِئُ التطهُّر به، ولا حجةَ في أقوالِ الصحابةِ(3) لا سيما إذا عارضَتِ المرفوعَ والإجماعَ. وحديثُ ابن عمرَ المرفوعُ قال أبو داودَ: رُوَاتُه مجهولُونَ(4). وقال الخطابيُّ(5): ضعَّفُوا إسنادَهُ. وقال البخاريُّ(6): ليس هذا الحديث بصحيحٍ. وله طريقٌ أخْرى عندَ البزارِ(7)، وفيها ليثُ بنُ أبي سُلَيمٍ وهو--------------------------------------------
= هكذا، وروي عنه: أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو، وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك" اهـ.
وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (2/ 104 - 105): وأورد له هذا الحديث، وذكر اضطرابه. وقال: لم يصح حديثه. وقال الخطابي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث" اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (1/ 137): "حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وممن بيَّن ضعفه أبو عمر بن عبد البر ولو ثبت لم يكن فيه دليل ولا معارضة بينه وبين حديث "هو الطهور ماؤه" اهـ.
وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" (رقم: 478): "حديث مُنكر".
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف (1/ 131) عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: "التيمم أحب إليَّ من الوضوء من ماء البحر".
قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام عبد الله بن عمرو الآتي.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 131) عن أبي أيوب. عن عبد الله بن عمرو قال: "ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، وإن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نار".
وأخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (4/ 334).
قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام ابن عمر المتقدم.
ولعل هذا التبديل حدث سهوًا والله أعلم.
(3) رد أقوال الصحابة ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل. انظر: "الوجيز في أصول الفقه" للدكتور عبد الكريم زيدان ص 260 - 262، ونزهة الخاطر العاطر، للدومي (1/ 402 - 406).
(4) في سنده: بشر أبو عبد الله الكندي، قال الذهبي في "الميزان" (1/ 327): "لا يكاد يعرف. وقال الحافظ في "التقريب" رقم (709) "مجهول".
وبشير بن مسلم الكندي، أبو عبد الله الكوفي "مجهول" قاله الحافظ في "التقريب رقم (721).
(5) في "معالم السنن" (3/ 13 - حاشية السنن) ط: دار الحديث - بيروت.
(6) في "التاريخ الكبير" (2/ 104 - 105).
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث قريبًا وهو منكر.
(7) في المسند (2/ 265 رقم 1668 - كشف الأستار). =
= هكذا، وروي عنه: أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو، وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك" اهـ.
وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (2/ 104 - 105): وأورد له هذا الحديث، وذكر اضطرابه. وقال: لم يصح حديثه. وقال الخطابي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث" اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (1/ 137): "حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وممن بيَّن ضعفه أبو عمر بن عبد البر ولو ثبت لم يكن فيه دليل ولا معارضة بينه وبين حديث "هو الطهور ماؤه" اهـ.
وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" (رقم: 478): "حديث مُنكر".
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف (1/ 131) عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: "التيمم أحب إليَّ من الوضوء من ماء البحر".
قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام عبد الله بن عمرو الآتي.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 131) عن أبي أيوب. عن عبد الله بن عمرو قال: "ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، وإن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نار".
وأخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (4/ 334).
قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام ابن عمر المتقدم.
ولعل هذا التبديل حدث سهوًا والله أعلم.
(3) رد أقوال الصحابة ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل. انظر: "الوجيز في أصول الفقه" للدكتور عبد الكريم زيدان ص 260 - 262، ونزهة الخاطر العاطر، للدومي (1/ 402 - 406).
(4) في سنده: بشر أبو عبد الله الكندي، قال الذهبي في "الميزان" (1/ 327): "لا يكاد يعرف. وقال الحافظ في "التقريب" رقم (709) "مجهول".
وبشير بن مسلم الكندي، أبو عبد الله الكوفي "مجهول" قاله الحافظ في "التقريب رقم (721).
(5) في "معالم السنن" (3/ 13 - حاشية السنن) ط: دار الحديث - بيروت.
(6) في "التاريخ الكبير" (2/ 104 - 105).
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث قريبًا وهو منكر.
(7) في المسند (2/ 265 رقم 1668 - كشف الأستار). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)