الصلاة عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وعويمر بن ساعدة، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع، وأوس الثقفي.
ومن التابعين سعيد بن المسيب، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وطاوس، وشريح القاضي، وأبو مجلز، وأبو عمرو الشيباني، والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، وعلي بن الحسين، وابنه أبو جعفر(1).
وممن كان لا يصلي فيهما عبد الله بن عمر(2) وأبو موسى الأشعري(3)، وممن ذهب إلى الاستحباب الهادوية(4) [وإن أنكر](5) ذلك عوامهم.
قال الإِمام المهدي في البحر (4): مسألة ويستحب في النعل الطاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في نعالكم" الخبر(6).
وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول من حديثي الباب: إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة ثم أطال البحث وأطاب إلا أن الحديث الثاني من حديثي الباب أقل أحواله الدلالة على الاستحباب، وكذلك سائر الأحاديث التي ذكرنا.
وقد أخرج أبو داود(7) من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما".
ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود(8) من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما" وهو كما قال العراقي: صحيح الإسناد.
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (2/ 415 - 417).
(2) و(3): أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 418).
(4) انظر: "البحر الزخار" (1/ 214).
(5) في المخطوط ب (وأنكروا).
(6) تقدم تخريجه برقم (16/ 609) من كتابنا هذا.
(7) في السنن رقم (650) وهو حديث صحيح.
(8) في السنن رقم (655) وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 492)