يصلي حافيًا ومنتعلًا" أخرجه أبو داود(1) وابن ماجه(2).
وروى ابن أبي شيبة(3) بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع فخلعوا فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع" قال العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفًا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث "بين كل أذانين صلاة لمن شاء"(4) وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي.
[الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة
17/ 610 - (عَنْ جَابِر [رضي الله تعالى عنه](5) أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فأيُّمَا رَجُل أدركتْهُ الصَّلاة فلْيُصَلِّ حَيثُ أدْرَكَتْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
وقالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ(7): ثَبَتَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "جُعِلَتْ لِي كُلُّ أرضٍ طَيبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا". رَوَاهُ الخَطَّابِيُّ بِإِسْنَادِهِ). [بسند صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (653).
(2) في السنن رقم (1038) بسند حسن.
(3) في المصنف (2/ 415) بسند صحيح.
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (624) ومسلم رقم (838) وأبو داود رقم (1283) والترمذي رقم (185) والنسائي (2/ 29) من حديث عبد الله بن مغفل.
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد في المسند (3/ 304) والبخاري رقم (335) ومسلم رقم (521).
(7) في الأوسط (2/ 12 رقم 507)، قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (124) من حديث أنس مرفوعًا. وقال الحافظ في "فتح الباري" (1/ 438): "وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا" اهـ.
وروى ابن أبي شيبة(3) بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع فخلعوا فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع" قال العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفًا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث "بين كل أذانين صلاة لمن شاء"(4) وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي.
[الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة
17/ 610 - (عَنْ جَابِر [رضي الله تعالى عنه](5) أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فأيُّمَا رَجُل أدركتْهُ الصَّلاة فلْيُصَلِّ حَيثُ أدْرَكَتْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
وقالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ(7): ثَبَتَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "جُعِلَتْ لِي كُلُّ أرضٍ طَيبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا". رَوَاهُ الخَطَّابِيُّ بِإِسْنَادِهِ). [بسند صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (653).
(2) في السنن رقم (1038) بسند حسن.
(3) في المصنف (2/ 415) بسند صحيح.
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (624) ومسلم رقم (838) وأبو داود رقم (1283) والترمذي رقم (185) والنسائي (2/ 29) من حديث عبد الله بن مغفل.
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد في المسند (3/ 304) والبخاري رقم (335) ومسلم رقم (521).
(7) في الأوسط (2/ 12 رقم 507)، قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (124) من حديث أنس مرفوعًا. وقال الحافظ في "فتح الباري" (1/ 438): "وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا" اهـ.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 493)