استطعت وإلا فأوم إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك" قال أبو حاتم(1): الصواب أنه موقوف ورفعه خطأ.
[الباب التاسع] باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر
28/ 621 - (عَن يَعْلى بْنِ مُرَّةَ [رضي الله تعالى عنه](2) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم انتَهى إلَى مَضيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ على رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فأمَرَ الْمُؤذِّنَ فأذَّنَ وَأَقَامَ ثم تَقَدَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئ إيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) والتِّرمِذِيُّ)(4). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(5) والدارقطني(6)، وقال الترمذي(7): حديث غريب تفرَّدَ بهِ عُمَرُ بنُ الرماحِ. وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق(8)، وحسنه النووي(9)، وضعفه البيهقي(10).
وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) وهو كما قال رحمه الله.
(3) في المسند (4/ 174).
(4) في السنن رقم (411).
(5) قال أبو الأشبال في تعليقه على سنن الترمذي (2/ 268): وأما النسائي فلم يروه أصلًا.
(6) في السنن رقم (1/ 380 - 381).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 22 رقم 663) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 7) والخطيب في "تاريخه" (11/ 182 - 183).
(7) في السنن رقم (2/ 267).
(8) في "الأحكام الوسطى" (2/ 41).
(9) بل قال النووي في المجموع (3/ 115): إسناده جيد. وليس كما قال.
(10) في السنن الكبرى (7/ 2) حيث قال: "وفي إسناده ضعف ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب خبره ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف".
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (4/ 178 - 179 رقم 1648) "وعمرو بن عثمان، لا تعرف حاله، وكذلك أبوه عثمان" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
[الباب التاسع] باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر
28/ 621 - (عَن يَعْلى بْنِ مُرَّةَ [رضي الله تعالى عنه](2) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم انتَهى إلَى مَضيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ على رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فأمَرَ الْمُؤذِّنَ فأذَّنَ وَأَقَامَ ثم تَقَدَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئ إيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) والتِّرمِذِيُّ)(4). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(5) والدارقطني(6)، وقال الترمذي(7): حديث غريب تفرَّدَ بهِ عُمَرُ بنُ الرماحِ. وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق(8)، وحسنه النووي(9)، وضعفه البيهقي(10).
وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) وهو كما قال رحمه الله.
(3) في المسند (4/ 174).
(4) في السنن رقم (411).
(5) قال أبو الأشبال في تعليقه على سنن الترمذي (2/ 268): وأما النسائي فلم يروه أصلًا.
(6) في السنن رقم (1/ 380 - 381).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 22 رقم 663) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 7) والخطيب في "تاريخه" (11/ 182 - 183).
(7) في السنن رقم (2/ 267).
(8) في "الأحكام الوسطى" (2/ 41).
(9) بل قال النووي في المجموع (3/ 115): إسناده جيد. وليس كما قال.
(10) في السنن الكبرى (7/ 2) حيث قال: "وفي إسناده ضعف ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب خبره ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف".
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (4/ 178 - 179 رقم 1648) "وعمرو بن عثمان، لا تعرف حاله، وكذلك أبوه عثمان" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 534)