لعذر مخافة غرق أو غيره(1) لأن مخافة الغرق تنفي عنه الاستطاعة، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(2) وثبت من حديث ابن عباس: "إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(3) وهي أيضًا عذر أشد من المرض.
وقد أخرج الدراقطني(4) من حديث علي: "أنه صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائمًا إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي عى جنبه الأيمن صلَّى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة" وفي إسناده حسين بن زيد(5) ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العربي وهو متروك، وقال النووي(6): هذا حديث ضعيف، وأخرج البزار(7) والبيهقي في المعرفة(8) من حديث جابر مرفوعًا بلفظ: "صلّ على الأرض إن--------------------------------------------
(1) هذا هو الراجح لقوة الأدلة.
انظر: "المجموع شرح المهذب" (3/ 222). و"البناية في شرح الهداية" 2/ 778 - 780) وفتح الباري (1/ 489) والشرح الكبير (2/ 89 - بذيل المغني).
(2) سورة التغابن: الآية 16.
(3) وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1337) والنسائي في السنن (5/ 110، 111).
(4) في السنن (2/ 42 رقم 1). والحديث فيه: حسين بن زيد: ضعفه علي بن المديني، والحسن بن الحسين العرني. قال الحافظ: هو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف.
قلت: ويغني عنه الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1117) وأبو داود رقم (952) والترمذي رقم (372) وابن ماجه رقم (1223) والنسائي (3/ 223 - 224) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 155).
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسيرُ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
(5) انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 423) والميزان (1/ 535) والكامل لابن عدي (2/ 350).
(6) في "الخلاصة" (1/ 341 رقم 1028).
(7) في المسند (رقم: 568 - كشف). قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند (رقم: 44/ 1811).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 148) وقال: رواه البزار وأبو يعلى بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح".
(8) في "معرفة السنن والآثار" (3/ 225 رقم 4359).
وقد أخرج الدراقطني(4) من حديث علي: "أنه صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائمًا إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي عى جنبه الأيمن صلَّى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة" وفي إسناده حسين بن زيد(5) ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العربي وهو متروك، وقال النووي(6): هذا حديث ضعيف، وأخرج البزار(7) والبيهقي في المعرفة(8) من حديث جابر مرفوعًا بلفظ: "صلّ على الأرض إن--------------------------------------------
(1) هذا هو الراجح لقوة الأدلة.
انظر: "المجموع شرح المهذب" (3/ 222). و"البناية في شرح الهداية" 2/ 778 - 780) وفتح الباري (1/ 489) والشرح الكبير (2/ 89 - بذيل المغني).
(2) سورة التغابن: الآية 16.
(3) وهو حديث صحيح.
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1337) والنسائي في السنن (5/ 110، 111).
(4) في السنن (2/ 42 رقم 1). والحديث فيه: حسين بن زيد: ضعفه علي بن المديني، والحسن بن الحسين العرني. قال الحافظ: هو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف.
قلت: ويغني عنه الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1117) وأبو داود رقم (952) والترمذي رقم (372) وابن ماجه رقم (1223) والنسائي (3/ 223 - 224) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 155).
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسيرُ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
(5) انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 423) والميزان (1/ 535) والكامل لابن عدي (2/ 350).
(6) في "الخلاصة" (1/ 341 رقم 1028).
(7) في المسند (رقم: 568 - كشف). قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند (رقم: 44/ 1811).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 148) وقال: رواه البزار وأبو يعلى بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح".
(8) في "معرفة السنن والآثار" (3/ 225 رقم 4359).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 533)