‌‌[الباب الثامن] باب الصلاة في السفينة
27/ 620 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](1) قالَ: سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أصَلِّي في السَّفينَة؟ قالَ: "صَل فِيها قائمًا، إلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ(2) والْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله في الْمُسْتَدْركَ(3) على شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ).
الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر وقال: على شرط مسلم، قال: وهو شاذّ بمرّة.
الحديث يدل على وجوب الصلاة من قيام في السفينة ولا يجوز القعود إلا--------------------------------------------
= 1 - حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري رقم (398) ومسلم رقم (395/ 1330) وقد تقدم.
2 - قول الله تعالى في سورة البقرة الآية (150): {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وقد تقدم الكلام عليها.
[وانظر "عارضة الأحوذي (4/ 103) والتمهيد (15/ 319) (24/ 414، 415) والإنصاف (1/ 497) وتحفة الراكع ص 104، والبناية (3/ 332) وشرح معاني الآثار (1/ 389) والعقد الثمين (1/ 66)].
وخلاصة القول: أن الصحيح أيضًا جواز صلاة النافلة داخل الكعبة، وأن القول بعدم صحتها فيها قول ضعيف لمخالفة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر رسالة "حكم الصلاة داخل الكعبة المشرفة" للأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين فقد أجاد وأفاد واستقصى كل الأقوال والأدلة وقد استفدت منها في هذه المسألة ولله الحمد والمنة.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في السنن رقم (1/ 395).
(3) في المستدرك (1/ 275) وقال: "صحيح الإسناد على شرط مسلم. ولم يخرجاه، وهو شاذ بمرة".
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 155) وقال: في إحدى طرقه: "حسن".
وعلَّق البخاري في صحيحه (1/ 488 - مع الفتح): "صلى جابرٌ وأبو سعيد، في السفينة قائمًا".
ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 266) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 155).
وانظر: "شرح السنة" (2/ 414) وتغليق التعليق (2/ 217).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 532)