. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عمر، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وروي عن الحسين بن علي، ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهم وقال به سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعطاء بن رباح، وصدقة بن يسار، وعبد الرزاق الصنعاني، وسعيد بن جبير. وقال به الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو قول جمهور أهل العلم. وقد ذكر بعض أصحاب هذا القول أنه يجب أن يكون بين يديه شيء شاخص من الكعبة.
(الثاني): لا يجوز فعل النافلة في جوف الكعبة: وهذا قول ابن عباس، وقال به الإمام مالك في رواية عنه، والإمام أحمد في رواية عنه، ومحمد بن جرير الطبري، وأصبغ بن الفرج المالكي، وابن حبيب المالكي، وجماعة من الظاهرية.
• دليل القول الأول:
1 - أخرج مالك في الموطأ (1/ 324) وعبد الرزاق في المصنف رقم (9155) والأزرقي في أخبار مكة (1/ 312) وأبو يعلى في مسنده (7/ 328 رقم 4364) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
2 - أخرج أحمد (2/ 45، 46، 82) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 391) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 328) وابن حبان رقم (3200) عن سِمَاك الحنفي قال: سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، وسيأتي من ينهى عن ذلك، وابنُ عباس جالس إلى جنبه" إسناده صحيح.
3 - أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 393) بسنده عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر. وإسناده صحيح.
4 - أخرج الإمام أحمد في المسند (6/ 14) عن سعيد بن العاص قال: اعتمر معاوية فدخل البيت، فأرسل إلى ابن عمر وجلس ينتظره حتى جاءَه، فقال: أينَ صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ دخلَ البيت؟ قال: ما كنت معه، ولكني دخلتُ بعد أن أراد الخروجَ، فلقيتُ بلالًا فسألته: أينَ صلَّى؟ فأخبرني أنه صلَّى بين الأسطوانتين. فقام معاوية فصلَّى بينهما".
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[وانظر مصنف عبد الرزاق رقم (9070) ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 12) والتمهيد (24/ 414) والإنصاف (1/ 497) وتحفة الراكع ص 104. والمبسوط (2/ 79) والهداية شرح البناية (3/ 330) وإعلام الساجد ص 91.
والكافي لابن قدامة (1/ 110) والاختيارات لابن تيمية ص 45 ومجموع الفتاوى (26/ 145) وشرح السنة للبغوي (2/ 332) والمجموع (3/ 194).
• دليل القول الثاني: =
= عمر، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وروي عن الحسين بن علي، ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهم وقال به سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعطاء بن رباح، وصدقة بن يسار، وعبد الرزاق الصنعاني، وسعيد بن جبير. وقال به الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو قول جمهور أهل العلم. وقد ذكر بعض أصحاب هذا القول أنه يجب أن يكون بين يديه شيء شاخص من الكعبة.
(الثاني): لا يجوز فعل النافلة في جوف الكعبة: وهذا قول ابن عباس، وقال به الإمام مالك في رواية عنه، والإمام أحمد في رواية عنه، ومحمد بن جرير الطبري، وأصبغ بن الفرج المالكي، وابن حبيب المالكي، وجماعة من الظاهرية.
• دليل القول الأول:
1 - أخرج مالك في الموطأ (1/ 324) وعبد الرزاق في المصنف رقم (9155) والأزرقي في أخبار مكة (1/ 312) وأبو يعلى في مسنده (7/ 328 رقم 4364) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
2 - أخرج أحمد (2/ 45، 46، 82) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 391) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 328) وابن حبان رقم (3200) عن سِمَاك الحنفي قال: سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، وسيأتي من ينهى عن ذلك، وابنُ عباس جالس إلى جنبه" إسناده صحيح.
3 - أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 393) بسنده عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر. وإسناده صحيح.
4 - أخرج الإمام أحمد في المسند (6/ 14) عن سعيد بن العاص قال: اعتمر معاوية فدخل البيت، فأرسل إلى ابن عمر وجلس ينتظره حتى جاءَه، فقال: أينَ صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ دخلَ البيت؟ قال: ما كنت معه، ولكني دخلتُ بعد أن أراد الخروجَ، فلقيتُ بلالًا فسألته: أينَ صلَّى؟ فأخبرني أنه صلَّى بين الأسطوانتين. فقام معاوية فصلَّى بينهما".
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[وانظر مصنف عبد الرزاق رقم (9070) ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 12) والتمهيد (24/ 414) والإنصاف (1/ 497) وتحفة الراكع ص 104. والمبسوط (2/ 79) والهداية شرح البناية (3/ 330) وإعلام الساجد ص 91.
والكافي لابن قدامة (1/ 110) والاختيارات لابن تيمية ص 45 ومجموع الفتاوى (26/ 145) وشرح السنة للبغوي (2/ 332) والمجموع (3/ 194).
• دليل القول الثاني: =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 531)