مختلف فيه(1). ورواه الطبراني(2) أيضًا.
وعن أبي موسى عند أحمد(3) أيضًا وفي إسناده يونس بن الحارث وثقه ابن معين في رواية عنه وابن حبان وابن عدي، وضعفه أحمد وغير واحد(4)، ورواه الطبراني في الأوسط(5).
والحديث يدل على جواز التطوّع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي(6) والعراقي والحافظ(7) وغيرهم.
وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر.
قال ابن حزم(8): وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عمومًا في الحضر والسفر.
قال النووي(9): وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى.
قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح--------------------------------------------
(1) عبد الله بن واقد الحَراني، أبو قتادة: متروك، قاله البخاري والنسائي.
وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذهب حديثه.
انظر التاريخ الكبير: (5/ 219) والمجروحين (2/ 29) والجرح والتعديل (5/ 191) والكاشف (2/ 125) والمغني (1/ 361) والميزان (2/ 517) والتقريب (1/ 459) ولسان الميزان (3/ 374) والخلاصة ص 218.
(2) في الكبير (ج 22 رقم 537) بسند ضعيف.
(3) في المسند (4/ 413).
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (2427).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 162) وقال: "وفيه يونس بن الحارث ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن حبان وأبو أحمد بن عدي، وابن معين في رواية".
(4) يونس بن الحارث الطائفي. ضعيف.
انظر: "التاريخ الكبير" (8/ 409) والمجروحين (3/ 140) والجرح والتعديل (9/ 237) والميزان (4/ 479) والتقريب (2/ 384) ولسان الميزان (7/ 448) والخلاصة ص 440.
(5) في الأوسط رقم (2427) كما تقدم آنفًا.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 210).
(7) في "فتح الباري" (2/ 575).
(8) في "المحلى" (3/ 58).
(9) في شرحه صحيح مسلم (5/ 211).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 539)