أَبَعْد مَغْرِبِهِم نجدًا وساحتها
قال ثعلب: معناه أَبعد تغريبهم". انتهى.
وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنه كثيرًا ما يسأل عنه الناس ويستشكلونه لا سيما مع زيادة لفظ لأهل المشرق.
[الباب الثالث] باب ترك القبلة لعذر الخوف
5/ 658 - (عَنْ نافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ أنهُ كانَ إذَا سُئلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوفِ وَصَفَهَا، ثمَّ قالَ: فإِنْ كان خَوْفٌ هُوَ أَشَد مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجالًا قِيَامًا على أقْدَامِهِمْ وَرُكْبانًا مُسْتَقْبِلي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِليها، قالَ نافِعٌ: وَلَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلِكَ إلَّا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(1). [صحيح]
الحديث ذكره البخاري(2) في تفسير سورة البقرة، وأخرجه مالك في الموطأ(3). وقال في آخره: قال نافع: لا أَرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه ابن خزيمة(4)، وأخرجه مسلم(5) وصرح بأن الزيادة من قول ابن عمر.
ورواه البيهقي(6) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وقال النووي في شرح المهذب(7): هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.
وقد أخرجه البخاري(8) في صلاة الخوف بلفظ: وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4535).
(2) في صحيحه (8/ 199 - مع الفتح) كتاب التفسير.
(3) (1/ 184).
(4) في صحيحه رقم (1349).
(5) في صحيحه رقم (839).
(6) في السنن الكبرى (3/ 260).
(7) في "المجموع شرح المهذب" (3/ 212) ونص عبارته كالتالي: "والصواب أن هذا ليس تفسيرًا للآية، بل هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف وهو ظاهر ما نقلناه من رواية البخاري". اهـ.
(8) في صحيحه رقم (943).
قال ثعلب: معناه أَبعد تغريبهم". انتهى.
وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنه كثيرًا ما يسأل عنه الناس ويستشكلونه لا سيما مع زيادة لفظ لأهل المشرق.
[الباب الثالث] باب ترك القبلة لعذر الخوف
5/ 658 - (عَنْ نافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ أنهُ كانَ إذَا سُئلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوفِ وَصَفَهَا، ثمَّ قالَ: فإِنْ كان خَوْفٌ هُوَ أَشَد مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجالًا قِيَامًا على أقْدَامِهِمْ وَرُكْبانًا مُسْتَقْبِلي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِليها، قالَ نافِعٌ: وَلَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلِكَ إلَّا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(1). [صحيح]
الحديث ذكره البخاري(2) في تفسير سورة البقرة، وأخرجه مالك في الموطأ(3). وقال في آخره: قال نافع: لا أَرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه ابن خزيمة(4)، وأخرجه مسلم(5) وصرح بأن الزيادة من قول ابن عمر.
ورواه البيهقي(6) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وقال النووي في شرح المهذب(7): هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.
وقد أخرجه البخاري(8) في صلاة الخوف بلفظ: وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4535).
(2) في صحيحه (8/ 199 - مع الفتح) كتاب التفسير.
(3) (1/ 184).
(4) في صحيحه رقم (1349).
(5) في صحيحه رقم (839).
(6) في السنن الكبرى (3/ 260).
(7) في "المجموع شرح المهذب" (3/ 212) ونص عبارته كالتالي: "والصواب أن هذا ليس تفسيرًا للآية، بل هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف وهو ظاهر ما نقلناه من رواية البخاري". اهـ.
(8) في صحيحه رقم (943).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 26)