والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان فينتقل عن القيام إلى الركوب(1) وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان. وبهذا قال الجمهور(2)، لكن قالت المالكية(3): لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت.
وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف(4) نحو ما هنا، ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله.
[الباب الرابع] باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به
6/ 659 - (عَنِ ابْنِ عمَرَ [رضي الله عنهم](5) قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أيِّ وجهَةٍ تَوَجَّهَ ويُوتِرُ عَلَيْها غَيْرَ أنهُ لَا يُصلِّي عَلَيْها الْمَكْتُوبَةَ. مُتَّفَقٌ عَليْهِ(6). [صحيح]
وفي رواية: كانَ يصَلِّي على رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إلى الْمَدِينةِ حَيْثُما تَوجَّهَتْ بهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}(7). رَوَاهُ أحمدُ(8) ومُسلِمٌ(9) والتِّرْمِذِيُّ(10) وَصحَّحهُ). [صحيح]
الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على الراحلة(11)، لأن المصنف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة.--------------------------------------------
(1) المراد أن صلاة الخوف تجوز في حالة الركوب بدلًا عن القيام.
(2) انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 316 - 320).
(3) انظر: "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (5/ 506 - 507).
(4) في الباب الثاني عند الحديث رقم (11/ 1320 - 13/ 1322) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) أخرجه أحمد (2/ 132) والبخاري رقم (1098) ومسلم رقم (39/ 700).
(7) سورة البقرة الآية (115).
(8) في المسند (2/ 20).
(9) في صحيحه رقم (33/ 700).
(10) في سننه رقم (2958) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي رقم (491) وابن خزيمة رقم (1267) والبيهقي (2/ 4) وأبو عوانة (2/ 344) وأبو يعلى رقم (5647) والنسائي في الكبرى رقم (10997) من طرق.
(11) عند الحديث رقم (621) و (622) من كتابنا هذا.
وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف(4) نحو ما هنا، ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله.
[الباب الرابع] باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به
6/ 659 - (عَنِ ابْنِ عمَرَ [رضي الله عنهم](5) قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أيِّ وجهَةٍ تَوَجَّهَ ويُوتِرُ عَلَيْها غَيْرَ أنهُ لَا يُصلِّي عَلَيْها الْمَكْتُوبَةَ. مُتَّفَقٌ عَليْهِ(6). [صحيح]
وفي رواية: كانَ يصَلِّي على رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إلى الْمَدِينةِ حَيْثُما تَوجَّهَتْ بهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}(7). رَوَاهُ أحمدُ(8) ومُسلِمٌ(9) والتِّرْمِذِيُّ(10) وَصحَّحهُ). [صحيح]
الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على الراحلة(11)، لأن المصنف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة.--------------------------------------------
(1) المراد أن صلاة الخوف تجوز في حالة الركوب بدلًا عن القيام.
(2) انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 316 - 320).
(3) انظر: "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (5/ 506 - 507).
(4) في الباب الثاني عند الحديث رقم (11/ 1320 - 13/ 1322) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) أخرجه أحمد (2/ 132) والبخاري رقم (1098) ومسلم رقم (39/ 700).
(7) سورة البقرة الآية (115).
(8) في المسند (2/ 20).
(9) في صحيحه رقم (33/ 700).
(10) في سننه رقم (2958) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي رقم (491) وابن خزيمة رقم (1267) والبيهقي (2/ 4) وأبو عوانة (2/ 344) وأبو يعلى رقم (5647) والنسائي في الكبرى رقم (10997) من طرق.
(11) عند الحديث رقم (621) و (622) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 27)