به على الخصم محتمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة، ومعارض بحديث الباب، وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي(1) والبخاري تعليقًا(2) بلفظ: "المؤمن لا--------------------------------------------
= لهيعة، عن عمرو بن دينار: "أن زنجيًا وقع في زمزم، فمات، فأمر به ابن عباس فأخرج، فسَدَّ عيونها فَنُزحَتْ".
وقال البيهقيُّ في "معرفة السنن والآثار" (2/ 94):
• ورواه قتادة مرسلًا:
"أن زنجيًا وقع في زمزم، فمات، فأمرهم ابن عباس بنزحه".
• ورواه جابر الجعفي: مرة عن أبي الطفيل، عن ابن عباس. ومرة عن أبي الطفيل نفسه:
"أن غلامًا وقع في زمزم، فنزحت".
- وابن لهيعة، وجابر الجعفي لا يحتج بهما.
- وقتادة، عن ابن عباس، مرسل.
- وكذلك ابن سيرين، عن ابن عباس، مرسل.
ثم اعتمد البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (2/ 95 - 96) في تضعيف هذه القصة - بالإضافة لما تقدم - بأثر رواه عن سفيان بن عيينة فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه، قال: سمعت أبا قدامة، يقول: سمعت سفيان يقول: "أنا بمكة منذ سبعين سنة، لم أر أحدًا، صغيرًا ولا كبيرًا، يَعرِفُ حديث الزنجي الذي قالوا: أنه مات في زمزم. وما سمعت أحدًا يقول بنزح زمزم".
ثم أسند عن الشافعي أنه قال: لا يعرف هذا عن ابن عباس، وكيف يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "الماء لا ينجسه شيء" ويتركه؟ وإن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء، أو نزحها للتنظيف لا للنجاسة، فإن زمزم للشرب".
وخلاصة القول: إن هذا الأثر لا يصح من جهة السند والله أعلم.
(1) في كتابه "الأم" (3/ 363 رقم 3023).
(2) في "تغليق التعليق" (2/ 460) وقال: إسناده صحيح وهو موقوف.
قلت: وأخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (1/ 306) وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 267) موقوفًا على ابن عباس.
وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (2/ 70 رقم 1) والحاكم في "المستدرك" (1/ 385) مرفوعًا من نفس الوجه وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي.
وقال الضياءُ في "الأحكام": إسنادُهُ عندي على شرط الصحيح - كما في "التغليق" (2/ 461).
وقال ابن حجر متعقبًا للضياء: "قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطني كما أوردناه، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح.
فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفًا.
أخرجه البيهقيُّ (1/ 306) بإسناد صحيح" اهـ.
= لهيعة، عن عمرو بن دينار: "أن زنجيًا وقع في زمزم، فمات، فأمر به ابن عباس فأخرج، فسَدَّ عيونها فَنُزحَتْ".
وقال البيهقيُّ في "معرفة السنن والآثار" (2/ 94):
• ورواه قتادة مرسلًا:
"أن زنجيًا وقع في زمزم، فمات، فأمرهم ابن عباس بنزحه".
• ورواه جابر الجعفي: مرة عن أبي الطفيل، عن ابن عباس. ومرة عن أبي الطفيل نفسه:
"أن غلامًا وقع في زمزم، فنزحت".
- وابن لهيعة، وجابر الجعفي لا يحتج بهما.
- وقتادة، عن ابن عباس، مرسل.
- وكذلك ابن سيرين، عن ابن عباس، مرسل.
ثم اعتمد البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (2/ 95 - 96) في تضعيف هذه القصة - بالإضافة لما تقدم - بأثر رواه عن سفيان بن عيينة فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه، قال: سمعت أبا قدامة، يقول: سمعت سفيان يقول: "أنا بمكة منذ سبعين سنة، لم أر أحدًا، صغيرًا ولا كبيرًا، يَعرِفُ حديث الزنجي الذي قالوا: أنه مات في زمزم. وما سمعت أحدًا يقول بنزح زمزم".
ثم أسند عن الشافعي أنه قال: لا يعرف هذا عن ابن عباس، وكيف يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "الماء لا ينجسه شيء" ويتركه؟ وإن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء، أو نزحها للتنظيف لا للنجاسة، فإن زمزم للشرب".
وخلاصة القول: إن هذا الأثر لا يصح من جهة السند والله أعلم.
(1) في كتابه "الأم" (3/ 363 رقم 3023).
(2) في "تغليق التعليق" (2/ 460) وقال: إسناده صحيح وهو موقوف.
قلت: وأخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (1/ 306) وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 267) موقوفًا على ابن عباس.
وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (2/ 70 رقم 1) والحاكم في "المستدرك" (1/ 385) مرفوعًا من نفس الوجه وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي.
وقال الضياءُ في "الأحكام": إسنادُهُ عندي على شرط الصحيح - كما في "التغليق" (2/ 461).
وقال ابن حجر متعقبًا للضياء: "قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطني كما أوردناه، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح.
فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفًا.
أخرجه البيهقيُّ (1/ 306) بإسناد صحيح" اهـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)