صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع، وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة.
والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع.
8/ 661 - (وَعَن أنَسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله عنه](1) قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ أَنْ يصلِّيَ على رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَكَبّرَ لِلصَّلَاةِ ثمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فصَلَّى حَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3) [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا لشيخان(4) بنحو ما هنا.
وأخرجه أيضًا النسائي(5) من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال(6): حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف.
وأَما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس.
والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا.--------------------------------------------
= (ومنهم): أبو سعيد الخدري عند أحمد (3/ 73) والبزار رقم (691 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 162) وقال: " … وحديث أبي سعيد رواه أحمد والبزار وفي إسنادهما محمد بن أبي ليلى وفيه كلام". والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم.
(1) زيادة من (جـ).
(ومنهم): عبد الله بن عباس عند ابن ماجه رقم (1201) بسند ضعيف ولكن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم.
(2) في المسند (3/ 203).
(3) في سننه رقم (1225) وقال المنذري في "المختصر" (2/ 59): إسناده حسن، قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 494) وعبد بن حميد رقم (1838) والدارقطني (1/ 395 - 396، و 396) والبيهقي (2/ 5) والضياء في المختارة رقم (1838) و (1840) و (1841) من طرق. وهو حديث حسن.
(4) البخاري رقم (1100) ومسلم رقم (702).
(5) في المجتبى (2/ 60) رقم (741) وفي الكبرى (1/ 405) رقم (822).
(6) أي النسائي في "المجتبى" (2/ 60).
والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع.
8/ 661 - (وَعَن أنَسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله عنه](1) قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ أَنْ يصلِّيَ على رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَكَبّرَ لِلصَّلَاةِ ثمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فصَلَّى حَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3) [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا لشيخان(4) بنحو ما هنا.
وأخرجه أيضًا النسائي(5) من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال(6): حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف.
وأَما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس.
والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا.--------------------------------------------
= (ومنهم): أبو سعيد الخدري عند أحمد (3/ 73) والبزار رقم (691 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 162) وقال: " … وحديث أبي سعيد رواه أحمد والبزار وفي إسنادهما محمد بن أبي ليلى وفيه كلام". والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم.
(1) زيادة من (جـ).
(ومنهم): عبد الله بن عباس عند ابن ماجه رقم (1201) بسند ضعيف ولكن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم.
(2) في المسند (3/ 203).
(3) في سننه رقم (1225) وقال المنذري في "المختصر" (2/ 59): إسناده حسن، قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 494) وعبد بن حميد رقم (1838) والدارقطني (1/ 395 - 396، و 396) والبيهقي (2/ 5) والضياء في المختارة رقم (1838) و (1840) و (1841) من طرق. وهو حديث حسن.
(4) البخاري رقم (1100) ومسلم رقم (702).
(5) في المجتبى (2/ 60) رقم (741) وفي الكبرى (1/ 405) رقم (822).
(6) أي النسائي في "المجتبى" (2/ 60).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 29)