البخاري(1) "حتى يعود كل فقار".
قوله: (ثم هوى) الهويّ: السقوط من علو إلى سفل.
قوله: (ثم ثنى رجله وقعد عليها) وهذه تسمى قعدة الاستراحة، وسيأتي الكلام فيها(2).
قوله: (حتى يرجع كل عظم في موضعه) فيه فضيلة الطمأنينة في هذه الجلسة.
قوله: (متوركًا) التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق [القدمين](3).
والحديث قد اشتمل على جملة [كثيرة](4) من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب وسيأتي الكلام على بقية فوائده في المواضع التي يذكرها المصنف فيها إن شاء الله تعالى. وقد رويت حكاية أبي حميد لصلاته صلى الله عليه وسلم بالقول كما في حديث الباب وبالفعل كما في غيره.
قال الحافظ(5): ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول.
[الباب الرابع] باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال
12/ 673 - (عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه](6) أنهُ رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دخَلَ في الصلَاةِ وكَبَّرَ، ثمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثمَّ وَضَعَ الْيمْنى على الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرادَ أَن يَرْكع أَخْرجَ يَدَيْهِ، ثمَّ رفَعَهُما وكَبَّر فَركَع، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ الله لمنْ--------------------------------------------
(1) وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (11/ 672) من كثابنا هذا.
(2) في الباب الحادي والثلاثون: عند الحديث (103/ 764) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "النهاية" (5/ 176). وما بين الخاصرتين من (أ) وفي (ب) و (جـ): العضدين.
(4) ما بين الخاصرتين من (أ) و (ب) وفي (جـ) كغيره.
(5) في "الفتح" (2/ 307).
(6) زيادة من (جـ).
قوله: (ثم هوى) الهويّ: السقوط من علو إلى سفل.
قوله: (ثم ثنى رجله وقعد عليها) وهذه تسمى قعدة الاستراحة، وسيأتي الكلام فيها(2).
قوله: (حتى يرجع كل عظم في موضعه) فيه فضيلة الطمأنينة في هذه الجلسة.
قوله: (متوركًا) التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق [القدمين](3).
والحديث قد اشتمل على جملة [كثيرة](4) من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب وسيأتي الكلام على بقية فوائده في المواضع التي يذكرها المصنف فيها إن شاء الله تعالى. وقد رويت حكاية أبي حميد لصلاته صلى الله عليه وسلم بالقول كما في حديث الباب وبالفعل كما في غيره.
قال الحافظ(5): ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول.
[الباب الرابع] باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال
12/ 673 - (عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه](6) أنهُ رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دخَلَ في الصلَاةِ وكَبَّرَ، ثمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثمَّ وَضَعَ الْيمْنى على الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرادَ أَن يَرْكع أَخْرجَ يَدَيْهِ، ثمَّ رفَعَهُما وكَبَّر فَركَع، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ الله لمنْ--------------------------------------------
(1) وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (11/ 672) من كثابنا هذا.
(2) في الباب الحادي والثلاثون: عند الحديث (103/ 764) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "النهاية" (5/ 176). وما بين الخاصرتين من (أ) وفي (ب) و (جـ): العضدين.
(4) ما بين الخاصرتين من (أ) و (ب) وفي (جـ) كغيره.
(5) في "الفتح" (2/ 307).
(6) زيادة من (جـ).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 69)