. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= محمدٍ صلى الله عليه وسلم على ضلالةٍ، وَيدُ الله معَ الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار" وهو حديث حسن.
أخرجه الترمذي (4/ 466) رقم (2167) وقال: هذا حديث غريب.
قلت: فيه سليمان بن سفيان: ضعيف. ولكن له شاهد عند الترمذي (4/ 466) رقم (2166) والحاكم (1/ 116) بسند صحيح من حديث ابن عباس: بلفظ: "لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة".
5 - عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوعوا، ولا يجتمعوا على ضلالة، ولا يستباح بيضة المسلمين". وهو حديث حسن.
أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1/ 44) رقم (92). وللحديث طريق أخرى عن كعب هذا (1/ 41) رقم (82). وله شاهد من حديث أنس بن مالك (1/ 41) رقم (83).
وأورده الألباني رحمه الله في "الصحيحه" (3/ 110) وقال: "فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن" اهـ.
6 - عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون". وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري في صحيحه (13/ 293 - مع الفتح) ومسلم (13/ 523) رقم (1921).
7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه قال: "من خرجَ من الطاعة وفارق الجماعة، فمات، مات ميتةً جاهلية … ". وهو جزء من حديث صحيح.
أخرجه مسلم (3/ 1476) رقم (1848) وأحمد في المسند (2/ 296) والنسائي (7/ 123) رقم (4114) وابن ماجه مختصرًا (2/ 1302) رقم (3948).
(جـ) مناقشة قوة الحجبة في تلك الأدلة:
أولًا: إن الدليل القرآني لا يخرج عن كونه من الظواهر التي لا تدل دلالة قطعية على الغرض؛ لما ورد عليها من الاحتمالات الكثيرة، وإن أمكن الإجابة عنها، غير أن ذلك لا يخرجها عن كونها ظواهر فقط، ولكن كثرتها واجتماعها كلها مع تضافرها على معنى واحد يجعلها أقرب إلى القطع منها إلى الظن المجرد؛ لما قرروا من أن الظواهر إذا كثرت وتضافرت وجب العمل بمقتضاها لصيرورتها قطعية، أو قريبة من القطع. أي أن دلالتها تفيد الظن القوي، وإلى ذلك يشير كلام الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 35 - 38).
ثانيًا: أما دليل السنة فقد ظهر لنا أنه أظهر في الدلالة على حجية الإجماع من الدليل القرآني؛ وذلك للتنصيص فيه على الإجماع، ولضعف ما ورد عليه من الاحتمالات وظهور اندفاعها بأدنى تأمل.
فلذلك نرى: أنها أقرب في الدلالة على القطع بحجية الإجماع، لما ثبت من كثرة روايتها =
= محمدٍ صلى الله عليه وسلم على ضلالةٍ، وَيدُ الله معَ الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار" وهو حديث حسن.
أخرجه الترمذي (4/ 466) رقم (2167) وقال: هذا حديث غريب.
قلت: فيه سليمان بن سفيان: ضعيف. ولكن له شاهد عند الترمذي (4/ 466) رقم (2166) والحاكم (1/ 116) بسند صحيح من حديث ابن عباس: بلفظ: "لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة".
5 - عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوعوا، ولا يجتمعوا على ضلالة، ولا يستباح بيضة المسلمين". وهو حديث حسن.
أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1/ 44) رقم (92). وللحديث طريق أخرى عن كعب هذا (1/ 41) رقم (82). وله شاهد من حديث أنس بن مالك (1/ 41) رقم (83).
وأورده الألباني رحمه الله في "الصحيحه" (3/ 110) وقال: "فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن" اهـ.
6 - عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون". وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري في صحيحه (13/ 293 - مع الفتح) ومسلم (13/ 523) رقم (1921).
7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه قال: "من خرجَ من الطاعة وفارق الجماعة، فمات، مات ميتةً جاهلية … ". وهو جزء من حديث صحيح.
أخرجه مسلم (3/ 1476) رقم (1848) وأحمد في المسند (2/ 296) والنسائي (7/ 123) رقم (4114) وابن ماجه مختصرًا (2/ 1302) رقم (3948).
(جـ) مناقشة قوة الحجبة في تلك الأدلة:
أولًا: إن الدليل القرآني لا يخرج عن كونه من الظواهر التي لا تدل دلالة قطعية على الغرض؛ لما ورد عليها من الاحتمالات الكثيرة، وإن أمكن الإجابة عنها، غير أن ذلك لا يخرجها عن كونها ظواهر فقط، ولكن كثرتها واجتماعها كلها مع تضافرها على معنى واحد يجعلها أقرب إلى القطع منها إلى الظن المجرد؛ لما قرروا من أن الظواهر إذا كثرت وتضافرت وجب العمل بمقتضاها لصيرورتها قطعية، أو قريبة من القطع. أي أن دلالتها تفيد الظن القوي، وإلى ذلك يشير كلام الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 35 - 38).
ثانيًا: أما دليل السنة فقد ظهر لنا أنه أظهر في الدلالة على حجية الإجماع من الدليل القرآني؛ وذلك للتنصيص فيه على الإجماع، ولضعف ما ورد عليه من الاحتمالات وظهور اندفاعها بأدنى تأمل.
فلذلك نرى: أنها أقرب في الدلالة على القطع بحجية الإجماع، لما ثبت من كثرة روايتها =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 82)