المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك.
14/ 675 - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](1) أَنهُ كانَ يُصلي، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى على الْيُمْنى، فَرَآهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على اليُسْرَى، رَوَاهُ أبُو داودَ(2) والنسائيُّ(3) وابْنُ ماجَهْ)(4). [حسن]
الحديث قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح.
وقال الحافظ في الفتح(5): إسناده حسن
وفي الباب عن جابر عند أحمد(6) والدارقطني(7) قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى".
والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى دون العكس ولا خلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع.--------------------------------------------
= واجتماعها على معنى واحد، وهو بعينه ما قالوا عنه: إنه من التواتر المعنوي، وهو يفيد العلم اليقيني بالمطلوب، ضرورة أو استدلالًا.
وأخيرًا أقول: إن انضمام ظواهر الكتاب إلى الأحاديث - التي لا تُحصى كثرة، البالغة مبلغ التواتر المعنوي، المفيد لعصمة الأمة عن الخطأ - يظهر يقينًا أن المجموع منها يفيد القطع بحجية الإجماع في أي عصر. والله تعالى أعلم.
انظر: "حجية الإجماع وموقف العلماء منها" للدكتور محمد محمود فرغلي: (ص 130 - 162)، و (ص 168 - 173).
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه رقم (755).
(3) في سننه (2/ 126).
(4) في سننه رقم (811)، قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 286 - 287) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 28).
وهو حديث حسن.
(5) (2/ 224).
(6) في المسند (3/ 381).
(7) في سننه (1/ 287).
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7857) وابن عدي في الكامل (2/ 648).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 104) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
14/ 675 - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](1) أَنهُ كانَ يُصلي، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى على الْيُمْنى، فَرَآهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على اليُسْرَى، رَوَاهُ أبُو داودَ(2) والنسائيُّ(3) وابْنُ ماجَهْ)(4). [حسن]
الحديث قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح.
وقال الحافظ في الفتح(5): إسناده حسن
وفي الباب عن جابر عند أحمد(6) والدارقطني(7) قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى".
والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى دون العكس ولا خلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع.--------------------------------------------
= واجتماعها على معنى واحد، وهو بعينه ما قالوا عنه: إنه من التواتر المعنوي، وهو يفيد العلم اليقيني بالمطلوب، ضرورة أو استدلالًا.
وأخيرًا أقول: إن انضمام ظواهر الكتاب إلى الأحاديث - التي لا تُحصى كثرة، البالغة مبلغ التواتر المعنوي، المفيد لعصمة الأمة عن الخطأ - يظهر يقينًا أن المجموع منها يفيد القطع بحجية الإجماع في أي عصر. والله تعالى أعلم.
انظر: "حجية الإجماع وموقف العلماء منها" للدكتور محمد محمود فرغلي: (ص 130 - 162)، و (ص 168 - 173).
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه رقم (755).
(3) في سننه (2/ 126).
(4) في سننه رقم (811)، قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 286 - 287) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 28).
وهو حديث حسن.
(5) (2/ 224).
(6) في المسند (3/ 381).
(7) في سننه (1/ 287).
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7857) وابن عدي في الكامل (2/ 648).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 104) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 83)