وعن أبي الدرداء عند النسائي(1) وابن ماجه(2).
وعن جابر عند ابن ماجه(3).
وعن علي عند البيهقي(4).
وعن عائشة(5) وأبي هريرة(6) وسأتيان إن شاء الله تعالى.
وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا(7).
والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليه ذهب مالك(8) والشافعي(9) وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (1210) وابن حبان رقم (1790) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (879) والبخاري في القراءة خلف الإمام رقم (16) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 60) والترمذي رقم (238) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(1) في "المجتبى" (2/ 142) رقم (923) وفي "الكبرى" (1/ 476) رقم (997) عن أبي الدرداء سمعتُه يقول: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أفي كُلِّ صلاة قراءةٌ؟ قال: "نعم" قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليَّ وكنتُ أقربَ القومِ منه، فقال: "ما أرَى الإمام إذا أمَّ القومَ إلَّا قد كفاهم".
قال أبو عبد الرحمن - في المجتبى -: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يُقرأ هذا مع الكتاب.
وقال أبو عبد الرحمن - في الكبرى - خُولِفَ زيدُ بن حُباب في قوله: فالتفتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليَّ.
(2) في سننه رقم (842).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 197) والبخاري في خلق أفعال العباد رقم (407).
وفي القراءة خلف الإمام رقم (16) و (17) و (83) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 162 - 163، 163)، وفي القراءة خلف الإمام رقم (377) و (378) و (379) و (380) و (381) و (382) و (383) من طرق.
(3) في سننه رقم (843)، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 294): "قال المزي: موقوف. قلت: ورجاله ثقات … " اهـ.
وهو حديث صحيح وانظر: الإرواء رقم (506).
(4) في السنن الكبرى (2/ 168).
(5) سيأتي برقم (33/ 694) من كتابنا هذا.
(6) سيأتي برقم (34/ 695) من كتابنا هذا.
(7) الباب الحادي عشر الحديث رقم (38/ 699) من كتابنا هذا.
(8) في "المدونة" (1/ 66).
(9) في "الأم" (2/ 244).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 154)