عمرو راوي الحديث(1)، وجويرية(2) أم المؤمنين، وأم سلمة، وعمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري(3)، وهو أيضًا قول أحمد(4) وإسحق(5) لكن قيداه بما إذا خلت به.
وروى عن ابن عمر(6) والشعبي(7) والأوزاعي(8) المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت المرأة حائضًا. ونقل الميموني عن أحمد(9): "أن الأحاديث الواردة في منع--------------------------------------------
(1) أي حديث الباب (9/ 9) الصحيح.
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 497): "وحديث أبو حاجب عن الحكم الغفاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إن كان صحيحًا فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه".
(2) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 34): "عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني".
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 105 رقم 375) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 34) عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب، عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه".
(4) حكى أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 4: قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا، قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد في مسائل والده ص 8.
(5) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (1/ 14).
(6) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 108 رقم 386): عن ابن عمر قال: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به فلا تقربه".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 300): "وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضًا".
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 108 رقم 390) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 34 - 35) عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأسًا".
(8) حكى ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 129 رقم 3054)؛ قال الوليد بن مسلم: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ إلا أن تكون حائضًا أو جُنُبًا".
(9) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 300).
قلت: وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 129) رقم (1698): "الآثار في الكراهية =
وروى عن ابن عمر(6) والشعبي(7) والأوزاعي(8) المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت المرأة حائضًا. ونقل الميموني عن أحمد(9): "أن الأحاديث الواردة في منع--------------------------------------------
(1) أي حديث الباب (9/ 9) الصحيح.
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 497): "وحديث أبو حاجب عن الحكم الغفاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إن كان صحيحًا فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه".
(2) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 34): "عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني".
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 105 رقم 375) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 34) عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب، عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه".
(4) حكى أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 4: قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا، قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد في مسائل والده ص 8.
(5) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (1/ 14).
(6) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 108 رقم 386): عن ابن عمر قال: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به فلا تقربه".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 300): "وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضًا".
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 108 رقم 390) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 34 - 35) عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأسًا".
(8) حكى ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 129 رقم 3054)؛ قال الوليد بن مسلم: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ إلا أن تكون حائضًا أو جُنُبًا".
(9) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 300).
قلت: وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 129) رقم (1698): "الآثار في الكراهية =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)