[التطهير](1) بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة، لكن قال: صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بأن الجواز أيضًا نقل عن عدة من الصحابة منهم: ابن عباس" واستدلوا بما سيأتي من الأدلة.
وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملًا، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي(2)، وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح(3) من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية.
10/ 10 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمونَة، رَواهُ أحمد(4) ومُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
11/ 11 - (وَعنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَة. رواه أحْمَدُ(6)، وابن ماجَهْ(7). [صحيح]
12/ 12 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أزْوَاجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ فجاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأ مِنْهَا أوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالتْ له: يَا رَسُولَ الله إنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فقال: "إن الماءَ لا يَجْنُبُ". رواه أحْمَدُ(8) وأبو دَاوُدَ(9) والنَّسائي(10)--------------------------------------------
= في هذا الباب مضطربةٌ لا تقوم بها حجةٌ، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة … وعلى ذلك جماعة أئمةِ الفتوى".
(1) في (جـ): (التطهر).
(2) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 52 - هامش السنن) ط: دار ابن حزم - بيروت.
(3) في "فتح الباري" (1/ 300).
(4) في المسند (1/ 366).
(5) في صحيحه (1/ 257 رقم 48/ 323). وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (6/ 330).
(7) في السنن (1/ 132 رقم 372).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 156 رقم 154): "قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه فلم يذكروا حديث ميمونة فلهذا أخرجته … ". وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (1/ 23).
(9) في السنن (رقم 68).
(10) في السنن (1/ 173 رقم 325).
وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملًا، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي(2)، وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح(3) من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية.
10/ 10 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمونَة، رَواهُ أحمد(4) ومُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
11/ 11 - (وَعنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَة. رواه أحْمَدُ(6)، وابن ماجَهْ(7). [صحيح]
12/ 12 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أزْوَاجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ فجاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأ مِنْهَا أوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالتْ له: يَا رَسُولَ الله إنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فقال: "إن الماءَ لا يَجْنُبُ". رواه أحْمَدُ(8) وأبو دَاوُدَ(9) والنَّسائي(10)--------------------------------------------
= في هذا الباب مضطربةٌ لا تقوم بها حجةٌ، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة … وعلى ذلك جماعة أئمةِ الفتوى".
(1) في (جـ): (التطهر).
(2) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 52 - هامش السنن) ط: دار ابن حزم - بيروت.
(3) في "فتح الباري" (1/ 300).
(4) في المسند (1/ 366).
(5) في صحيحه (1/ 257 رقم 48/ 323). وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (6/ 330).
(7) في السنن (1/ 132 رقم 372).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 156 رقم 154): "قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه فلم يذكروا حديث ميمونة فلهذا أخرجته … ". وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (1/ 23).
(9) في السنن (رقم 68).
(10) في السنن (1/ 173 رقم 325).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)