قوله: (فثقلت عليه القراءة) أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة، ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود(1) من حديث عبادة في رواية له بلفظ: "فالتبست عليه القراءة".
قوله: (لا تفعلوا) هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف(2) بلفظ: "إذا جهرت به"، وبلفظ(3): "إذا جهرت بالقراءة".
وفي رواية لمالك(4) والنسائي(5) وأبي داود(6) والترمذي(7) وحسنها عن أبي هريرة بلفظ: "فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم " كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا(8).
وفي لفظ للدارقطني(9): "إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي أحد".
قوله: (فإنه لا صلاة) قد تقدم الكلام على ما يقدر في هذا النفي.
والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو الحق(10).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (824) وهو حديث ضعيف.
(2) تقدم برقم (37/ 698) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (38/ 699) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا.
(4) في الموطأ (1/ 86 - 87).
(5) في سننه رقم (919).
(6) في سننه رقم (827).
(7) في سننه رقم (312) وقال: هذا حديث حسن.
(8) برقم (36/ 697) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(9) في سننه (1/ 333) رقم (32) وقال: تفرد به زكريا الوقار وهو منكر الحديث متروك.
(10) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (2/ 158 - 111): "اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال:
(الأول): أنه يقرأ إذا أسر، ولا يقرأ إذا جهر.
(الثاني): يقرأ في الحالين.
(الثالث): لا يقرأ في الحالين.
قال بالأول: مالك، وابن القاسم. =
قوله: (لا تفعلوا) هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف(2) بلفظ: "إذا جهرت به"، وبلفظ(3): "إذا جهرت بالقراءة".
وفي رواية لمالك(4) والنسائي(5) وأبي داود(6) والترمذي(7) وحسنها عن أبي هريرة بلفظ: "فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم " كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا(8).
وفي لفظ للدارقطني(9): "إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي أحد".
قوله: (فإنه لا صلاة) قد تقدم الكلام على ما يقدر في هذا النفي.
والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو الحق(10).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (824) وهو حديث ضعيف.
(2) تقدم برقم (37/ 698) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (38/ 699) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا.
(4) في الموطأ (1/ 86 - 87).
(5) في سننه رقم (919).
(6) في سننه رقم (827).
(7) في سننه رقم (312) وقال: هذا حديث حسن.
(8) برقم (36/ 697) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(9) في سننه (1/ 333) رقم (32) وقال: تفرد به زكريا الوقار وهو منكر الحديث متروك.
(10) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (2/ 158 - 111): "اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال:
(الأول): أنه يقرأ إذا أسر، ولا يقرأ إذا جهر.
(الثاني): يقرأ في الحالين.
(الثالث): لا يقرأ في الحالين.
قال بالأول: مالك، وابن القاسم. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 176)