وهو يدل على مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
واستدلوا على مشروعية الجهِرِ بِه بحديث عائشة مرفوعًا عند أحمد(1) وابن ماجه(2) والطبراني(3) بلفظ: "ما حَسَدَتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين"، وحديث ابن عباس عند ابن ماجه أيضًا(4) بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، فأكثروا من قول آمين" اهـ.
43/ 704 - (وعَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه](5) قالَ: سمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقالَ "آمين" يَمُدُّ بِها صَوْتهُ. رَوَاهُ أحمدُ(6) وأبُو دَاوُدَ(7) والترْمِذِيُّ)(8). [صحيح]
الحديث أخرجه أَيضًا الدارقطني(9) وابن حبان(10) وزاد أبو داود: "ورفع--------------------------------------------
= إسناده حسن، والحاكم، وقال: "صحيح على شرطهما" والبيهقي وقال: "حسن صحيح".
وهؤلاء إنما أخرجوا الشطر الأول من الحديث بلفظ: "كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته. فقال: آمين" فليس فيه تسميع من يليه من الصف … إلخ.
فهذا اللفظ لا يحتمل ما يحتمله لفظ ابن ماجه من تأمين المؤتمين أيضًا حتى يرتج به المسجد، فثبت الفرق بين اللفظين، ولم يحز عزو الأول منهما إلى من أخرج الآخر، كما هو ظاهر"، اهـ.
(1) في المسند (6/ 134 - 135).
(2) في السنن رقم (856).
(3) لم أقف عليه. وقد تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث رقم (41/ 702) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (857) وفي سنده طلحة بن عمرو ضعيف.
وقد تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث رقم (41/ 702) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المسند (4/ 316).
(7) في سننه رقم (932).
(8) في سننه رقم (248)، وقال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن.
(9) في سننه (1/ 333 - 334).
(10) في صحيحه رقم (1855).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 425) والبغوي في شرح السنة رقم (586) والطبراني في الكبير (ج 22) رقم (111) والدارقطني (1/ 334) والبيهقي في =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 197)